أو شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط ؟ فقال : " لا بأس قد كان لأبي منه مشط
أو أمشاط " ( 1 ) .
وكذا يجوز بيع الفهود وسباع الطير .
سأل عيصُ بن القاسم - في الصحيح - الصادقَ ( عليه السلام ) عن الفهود
وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : " نعم " ( 2 ) .
أمّا القرد فقد روي النهي عن بيعه .
قال الصادق ( عليه السلام ) : " إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن القرد أن يشترى أو
يباع " ( 3 ) .
وفي الطريق قول ، فالأولى الكراهة .
ودخل إلى الصادق ( عليه السلام ) رجل فقال له : إنّي سرّاج أبيع جلود النمر ،
فقال : " مدبوغة هي ؟ " قال : نعم ، قال : " ليس به بأس " ( 4 ) .
مسألة 692 : لا بأس بأخذ الهديّة .
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " الهديّة على ثلاثة وجوه : هديّة مكافأة ، وهديّة
مصانعة ، وهديّة لله عزّ وجلّ " ( 5 ) .
وروى إسحاق بن عمّار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي الهديّة
يتعرّض لما عندي فآخذها ولا أُعطيه شيئاً أتحلّ لي ؟ قال : " نعم ، هي لك
حلال ولكن لا تدع أن تعطيه " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 226 / 1 ، التهذيب 6 : 373 / 1083 .
( 2 ) الكافي 5 : 226 / 4 ، التهذيب 6 : 373 / 1085 .
( 3 ) الكافي 5 : 227 / 7 ، التهذيب 6 : 374 / 1086 ، و 7 : 134 / 594 .
( 4 ) الكافي 5 : 227 / 9 ، التهذيب 7 : 135 / 595 .
( 5 ) الكافي 5 : 141 / 1 ، التهذيب 6 : 378 / 1107 .
( 6 ) الكافي 5 : 143 / 6 ، الفقيه 3 : 192 / 872 ، التهذيب 6 : 379 / 1112 .