تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وقال حكم السرّاج للصادق ( عليه السلام ) : ما ترى فيما يحمل إلى الشام من السروج وأداتها ؟ فقال : " لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السلاح والسروج " ( 1 ) . وقال السرّاد للصادق ( عليه السلام ) : إنّي أبيع السلاح ، قال : " لا تبعه في فتنة " ( 2 ) . ويجوز بيع ما يُكنّ من النبل لأعداء الدين ؛ لأنّ محمّد بن قيس سأل الصادقَ ( عليه السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح ؟ فقال : " بِعْهما ما يكنّهما ، الدرع والخُفّين ونحو هذا " ( 3 ) . مسألة 689 : يجوز الأجر على الختان وخفض الجواري . قال الصادق ( عليه السلام ) : " لمّا هاجرن النساء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) هاجرت فيهنّ امرأة يقال لها : أُمّ حبيب وكانت خافضةً تخفض الجواري ، فلمّا رآها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لها : يا أُمّ حبيب ، العمل الذي كان في يدك هو في يدك اليوم ؟ قالت : نعم يا رسول الله إلاّ أن يكون حراماً فتنهاني عنه ، قال : لا ، بل حلال فأُدْني منّي حتى أُعلّمك ، فدنت منه ، فقال : يا أُمّ حبيب إذا أنت فعلت فلا تَنْهكي ، أي لا تستأصلي ، وأشمّي فإنّه أشرق للوجه وأحظى عند الزوج " . قال : " وكانت لأُمّ حبيب أُخت يقال لها : أُمّ عطيّة ماشطة ، فلمّا
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 354 / 1005 ، الاستبصار 3 : 57 / 187 ، وفي الكافي 5 : 112 / 1 بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي 5 : 113 / 4 ، التهذيب 6 : 354 / 1007 ، الاستبصار 3 : 57 / 186 . ( 3 ) الكافي 5 : 113 / 3 ، التهذيب 6 : 354 / 1006 ، الاستبصار 3 : 57 - 58 / 188 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 185 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث