تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
كثير ( 1 ) . مسألة 639 : يكره كسب الحجّام مع الشرط . قال الصادق ( عليه السلام ) : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّي أعطيت خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله قصّاباً أو حجّاماً أو صائغاً " ( 2 ) . وسأل أبو بصير الباقرَ ( عليه السلام ) عن كسب الحجّام ، فقال : " لا بأس به إذا لم يشارط " ( 3 ) . إذا ثبت هذا ، فإنّ الأُجرة ليست حراماً ؛ للأصل . وقال الباقر ( عليه السلام ) : " احتجم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه ( 4 ) ، ولو كان حراماً ، ما أعطاه ، فلمّا فرغ قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أين الدم ؟ قال : شربته يا رسول الله ، فقال : ما كان ينبغي لك أن تفعل ، وقد جَعَله الله عزّ وجلّ حجاباً لك من النار ، فلا تَعُد " ( 5 ) . تذنيب : إذا شارط ، كره له الكسب مع الشرط ، ولم يكره الشرط لمن يشارطه . قال زرارة : سألت الباقرَ ( عليه السلام ) عن كسب الحجّام ، فقال : " مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وإنّما يكره له ، ولا بأس ( 6 ) عليك " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 115 / 6 ، التهذيب 6 : 363 - 364 / 1042 ، الاستبصار 3 : 64 / 213 . ( 2 ) الكافي 5 : 114 / 5 ، التهذيب 6 : 363 / 1041 ، الاستبصار 3 : 64 / 212 . ( 3 ) الكافي 5 : 115 / 1 ، التهذيب 6 : 354 / 1008 ، الاستبصار 3 : 58 / 190 . ( 4 ) في التهذيب : " وأعطاه الأجر " . ( 5 ) الكافي 5 : 116 / 3 ، الفقيه 3 : 97 / 372 ، التهذيب 6 : 355 / 1010 ، الاستبصار 3 : 59 / 192 . ( 6 ) في " س ، ي " : " فلا بأس " . وما أثبتناه من المصدر . ( 7 ) الكافي 5 : 116 / 4 ، التهذيب 6 : 355 / 1011 ، الاستبصار 3 : 59 / 193 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 133 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث