تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ومَنْ قال : إنّها فسخ صحّت الإقالة ، وكان على المشتري الضمان ؛ لأنّه مقبوض على حكم العوض ، كالمأخوذ قرضاً وسوماً . والواجب فيه إن كان متقوّماً أقلّ القيمتين من يوم العقد والقبض . ولو تعيّب في يده ، فإن كانت بيعاً ، تخيّر البائع بين إجازة الإقالة مجّاناً ، وبين أن يفسخ ويأخذ الثمن . وإن كانت فسخاً ، غرم أرش العيب . ولو استعمله بعد الإقالة ، فإن جعلناها بيعاً ، فهو كالمبيع يستعمله البائع . وإن جعلناها فسخاً ، فعليه الأُجرة . ولو عرف البائع بالمبيع عيباً كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة ، فلا ردّ له إن كانت فسخاً . وإن كانت بيعاً ، فله ردّه ( 1 ) . ويجوز للمشتري حبس المبيع لاسترداد الثمن على القولين . ولا يشترط [ ذكر ] ( 2 ) الثمن في الإقالة . ولو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عوض المكسّرة ، لم يجز . ويجوز للورثة الإقالة بعد موت المتبايعين . وتجوز الإقالة في بعض المبيع - كما تقدّم - إذا لم تستلزم الجهالة . قال الجويني : لو اشترى عبدين وتقايلا في أحدهما ، لم تجز على قول [ إنّها ] ( 3 ) بيع ؛ للجهل بحصّة كلّ واحد منهما ( 4 ) . وتجوز الإقالة في بعض المُسْلَم فيه ، لكن لو أقاله في البعض ليعجّل
هامش
( 1 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " ردّها " . والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجرّية : " فك " . والظاهر ما أثبتناه . ( 3 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : " إنّه " . والظاهر ما أثبتناه . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 282 - 283 ، روضة الطالبين 3 : 154 - 155 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 122 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث