تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الباقي أو عجّل المُسْلَم إليه البعض ليقيله في الباقي ، فهي فاسدة . نعم ، لو قال للمُسْلَم إليه : عجّل لي حقّي ، وأخذ دون ما استحقّه بطيبة من نفسه ، كان جائزاً ؛ لأنّه نوع صلح وتراض ، وهو جائز . وقال الشافعي : لا يجوز ( 1 ) . مسألة 633 : لا تسقط أُجرة الدلاّل والوزّان والناقد بعد هذه الأفعال بالإقالة ؛ لأنّ سبب الاستحقاق ثابت ، فلا يبطل بالطارئ . ولو اختلفا في قيمة التالف من العبدين ، فالقول قول مَنْ ينكر الزيادة مع اليمين .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في مظانّه .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 123 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث