تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
يمين الردّ ينزّل في الدعوى منزلة حلف الناكل أوّلاً ( 1 ) . ولو نكل الأوّل عن اليمين ، حلف الآخر على النفي والإثبات ، وقضي له . ولو حلفا ( 2 ) على النفي ، فوجهان : أصحّهما عندهم أنّه يكفي ذلك ، ولا حاجة بعده إلى يمين الإثبات ؛ لأنّ المحوج إلى الفسخ جهالة الثمن وقد حصلت . والثاني : أنّه تُعرض يمين الإثبات عليهما ، فإن حلفا ، تمّ التحالف ، وإن نكل أحدهما ، قضي للحالف ( 3 ) . والقول في أنّه تُقدّم يمين النفي أو الإثبات كما ذكرنا على تقدير الاكتفاء بيمين واحدة . ولو عُرض اليمين عليهما فنكلا جميعاً ، فوجهان : قال ( 4 ) الجويني : إنّ تناكلهما كتحالفهما ، فإنّه إذا تداعى رجلان مولوداً ، كان ذلك كتحالفهما . والثاني : أنّه يوقف الأمر كأنّهما تركا الخصومة ( 5 ) . المطلب الثالث : في حكم التحالف . مسألة 615 : إذا حلف كلٌّ من المتبايعين يمين النفي ، سقطت الدعويان عندنا ، كما لو ادّعى على الغير بيع شي أو شراءه ، فأنكر وحلف ،
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 383 ، روضة الطالبين 3 : 236 . ( 2 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " حلف " . والظاهر ما أثبتناه من المصدر . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 383 ، روضة الطالبين 3 : 236 . ( 4 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " وقال " . والظاهر ما أثبتناه . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 383 ، روضة الطالبين 3 : 236 . ولا يخفى أنّ في المصدرين نُسب الوجه الثاني إلى الجويني أيضاً .