تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
فإذا جمع الرجل اللبن في الضرع ليبيعها ويدلّس بذلك كثرة لبنها ، لم يجز ؛ لأنّه غشّ ، فإذا باعها ( 1 ) مصرّاةً ثمّ ظهر المشتري على تصريتها ، ثبت له الخيار بين الردّ والإمساك - وبه قال عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأنس والشافعي ومالك والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وزفر ( 2 ) - لأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : " لا تصرّوا الإبل والغنم للبيع ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر " ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : لا يثبت بذلك خيار ؛ لأنّ نقصان اللبن ليس بعيب ، ولهذا لو وجدها ناقصة اللبن عن أمثالها ، لم يثبت الخيار له ، والتدليس [ بما ليس ] ( 4 ) بعيب لا يثبت الخيار ، كما لو علفها حتى انتفخ جوفها فظنّها المشتري حاملاً ( 5 ) . ويبطل بالخبر ، وأنّه تدليس بما يختلف الثمن لاختلافه ، فوجب به
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : " باع " بدل " باعها " . ( 2 ) المغني 4 : 252 - 253 ، الشرح الكبير 4 : 89 ، المحلّى 9 : 66 - 67 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 289 ، التنبيه في الفقه الشافعي : 94 ، الحاوي الكبير 5 : 236 ، حلية العلماء 4 : 226 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 421 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 229 ، روضة الطالبين 3 : 129 ، بداية المجتهد 2 : 175 ، الاستذكار 21 : 86 / 30559 - 30561 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 59 / 1139 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 92 - 93 ، صحيح مسلم 3 : 1155 / 11 ، سنن أبي داوُد 3 : 270 / 3443 ، سنن البيهقي 5 : 318 . ( 4 ) أضفناها - لأجل السياق - من المغني والشرح الكبير . ( 5 ) المغني 4 : 253 ، الشرح الكبير 4 : 89 ، حلية العلماء 4 : 226 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 421 - 422 ، الحاوي الكبير 5 : 236 - 237 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 229 ، بداية المجتهد 2 : 175 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 96 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث