على الفور ( 1 ) .
ومنهم مَنْ قال : إذا وقف على التصرية فيما دون الثلاثة ، ثبت
له الخيار فيها إلى تمامها ( 2 ) . كما اخترناه نحن ، وذكر القاضي
أبو حامد في جامعه أنّ الشافعي نصّ عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن
أبي ليلى ( 3 ) .
فروع :
أ - لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيّام بإقرار البائع أو بشهادة الشهود ،
ثبت له الخيار إلى تمام الثلاثة أيّام ؛ لأنّه كغيره من الحيوان . أمّا لو أسقط
خيار الحيوان ، فإنّ خيار التصرية لا يسقط .
وهل يمتدّ إلى الثلاثة ، أو يكون على الفور ؟ إشكال . وللشافعيّة
وجهان ( 4 ) .
ب - ابتداء هذه الثلاثة من حين العقد لا من حين التفرّق ، كما قلنا
في خيار المجلس . وللشافعيّة وجهان ( 5 ) .
ج - لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها ، فالأقرب :
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 230 .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 289 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 428 ، الحاوي الكبير
5 : 240 .
( 3 ) اُنظر : الخلاف - للطوسي - 3 : 103 ، المسألة 168 ، والمغني 4 : 255 ،
والشرح الكبير 4 : 94 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 428 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 230 ، روضة الطالبين 3 : 129 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 230 ، روضة الطالبين 3 : 130 .