تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
على الفور ( 1 ) . ومنهم مَنْ قال : إذا وقف على التصرية فيما دون الثلاثة ، ثبت له الخيار فيها إلى تمامها ( 2 ) . كما اخترناه نحن ، وذكر القاضي أبو حامد في جامعه أنّ الشافعي نصّ عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ( 3 ) . فروع : أ - لو عرف التصرية قبل ثلاثة أيّام بإقرار البائع أو بشهادة الشهود ، ثبت له الخيار إلى تمام الثلاثة أيّام ؛ لأنّه كغيره من الحيوان . أمّا لو أسقط خيار الحيوان ، فإنّ خيار التصرية لا يسقط . وهل يمتدّ إلى الثلاثة ، أو يكون على الفور ؟ إشكال . وللشافعيّة وجهان ( 4 ) . ب - ابتداء هذه الثلاثة من حين العقد لا من حين التفرّق ، كما قلنا في خيار المجلس . وللشافعيّة وجهان ( 5 ) . ج - لو عرف التصرية في آخر الثلاثة أو بعدها ، فالأقرب :
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 230 . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 289 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 428 ، الحاوي الكبير 5 : 240 . ( 3 ) اُنظر : الخلاف - للطوسي - 3 : 103 ، المسألة 168 ، والمغني 4 : 255 ، والشرح الكبير 4 : 94 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 428 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 230 ، روضة الطالبين 3 : 129 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 230 ، روضة الطالبين 3 : 130 .