تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وكذا له أن يكاتب عبده . وفيه وجهان للشافعيّة على تقدير منع البيع : المنعُ ، كالبيع . والجوازُ ؛ تغليباً لجانب العتق ( 1 ) . ويجوز عندنا وعنده ( 2 ) أن يؤاجر نفسه ، وأن يشتري نفسه ، وأن يقبل الكتابة على نفسه ؛ لأنّه لا يجهل نفسه ، وأن ينكح وأن يزوّج مولاته ، وبه قال الشافعي ( 3 ) تفريعاً على أنّ العمى غير قادح في الولاية . ولو باع سلماً أو اشترى ، صحّ مع ضبط الوصف . وللشافعي تفصيل : إن كان قد عمي بعد سنّ التمييز ، صحّ البيع ؛ لأنّه يعتمد الأوصاف ، وهو يميّز بين الألوان ويعرف الأوصاف ثمّ يوكّل مَنْ يقبض عنه على الوصف المشروط . وإن كان أكمه أو عمي قبل بلوغ سنّ التمييز ، فوجهان : المنع ؛ لأنّه لا يعرف الألوان ولا يميّز بينها ، فلا يصحّ سلمه . والصحّة - كما اخترناه - لأنّه يعرف الصفات والألوان بالسماع ويتخيّل الفرق بينها ( 4 ) . وكلّ ما لا يصحّ من الأعمى من التصرّفات فسبيله أن يوكّل - وبه قال الشافعي ( 5 ) - للضرورة . تذنيب : لو باعه ثوباً على حَفّ ( 6 ) نسّاج على أن ينسج له الباقي ، بطل ؛ لأنّ بعضه بيع عين حاضرة وبعضه في الذمّة مجهول .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 52 ، روضة الطالبين 3 : 35 ، المجموع 9 : 303 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 535 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 52 ، روضة الطالبين 3 : 36 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 52 - 53 ، روضة الطالبين 3 : 36 ، المجموع 9 : 303 . ( 4 و 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 53 ، روضة الطالبين 3 : 36 ، المجموع 9 : 303 . ( 6 ) الحفّ : المنسج . الصحاح 4 : 1344 " حفف " .