تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
على عشرة ( 1 ) ، ليس له أن يوكّل بالاختيار ( 2 ) . والقياس ممنوع ، وكذا حكم الأصل . مسألة 264 : قد بيّنّا أنّه يجوز بيع الغائب مع الوصف الرافع للجهالة لا بدونه . وللشافعي قول بالجواز بدونه ( 3 ) . وعلى قوله هذا هل يجوز بيع الأعمى وشراؤه ؟ وجهان : أظهرهما : أنّه لا يجوز أيضاً ؛ لأنّ الغائب يثبت فيه خيار الرؤية وهنا لا يمكن إثباته . والثاني : الجواز ، ويقوم وصف غيره له مقام رؤيته ، كالإشارة القائمة مقام النظر للأخرس ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ( 4 ) . وعلى قول الشافعي بمنع بيع الأعمى وشرائه لا يصحّ ( 5 ) منه الإجارة والرهن والهبة ( 6 ) . وعندنا أنّ ذلك كلّه جائز منه .
هامش
( 1 ) أي : عشر نسوة . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 52 ، روضة الطالبين 3 : 43 ، المجموع 9 : 294 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 271 ، المجموع 9 : 302 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 52 ، روضة الطالبين 3 : 35 . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 271 ، المجموع 9 : 302 - 303 ، حلية العلماء 4 : 97 - 98 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 52 ، روضة الطالبين 3 : 35 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 360 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 34 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 15 ، المغني 4 : 299 ، الشرح الكبير 4 : 32 . ( 5 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " يمتنع بيع الأعمى وشراؤه ولا يصحّ . . . " والصحيح ما أثبتناه . ( 6 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 535 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 52 ، روضة الطالبين 3 : 35 ، المجموع 9 : 303 .