تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ولا يكفي ذكر الجنس عن الوصف ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه ( 1 ) . ولا تشترط الرؤية ، بل يكفي الوصف ، سواء البائع والمشتري في ذلك ، خلافاً للشافعي ، فإنّه تارة جوّز بيع المجهول ، وتارة لم يكتف بالوصف ، بل أوجب المشاهدة للبائع والمشتري ، وتارة أوجب مشاهدة البائع لسهولة دفع الغرر عنه ، فإنّه المالك المتصرّف في المبيع ، وتارة أوجب مشاهدة المشتري ؛ لأنّ البائع معرض عن الملك والمشتري محصّل له ، فهو أجدر بالاحتياط ( 2 ) . مسألة 261 : إذا وصفه ولم يجده المشتري على الوصف ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء . ولو وجده أجود ، لم يكن له خيار . أمّا لو وصفه وكيل البائع فوجده ( 3 ) أجود ، كان الخيار للبائع . ولو شاهد بعض الضيعة ووُصف له الباقي ثمّ وجدها على خلاف الوصف ( 4 ) ، كان مخيّراً بين الفسخ في الجميع والإمضاء فيه لا في البعض . مسألة 262 : بيع العين الشخصيّة الموصوفة جائز عندنا ، ويثبت الخيار لو لم توجد على الوصف على ما تقدّم . ولما رواه العامّة عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه " ( 5 ) . ومن طريق الخاصّة أنّهم ( عليهم السلام ) سُئلوا عن بيع الجرب الهرويّة ، فقالوا :
هامش
( 1 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 270 ، المجموع 9 : 292 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 286 ، الحاوي الكبير 5 : 20 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 51 و 61 ، روضة الطالبين 3 : 42 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 51 ، روضة الطالبين 3 : 35 ، المجموع 9 : 290 . ( 3 ) في " ق ، ك " : " فوُجد " . ( 4 ) في الطبعة الحجريّة : " الأصل " بدل " الوصف " . ( 5 ) سنن الدارقطني 3 : 4 - 5 / 8 و 10 ، سنن البيهقي 5 : 268 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 76 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث