تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
فاسداً ، فلا يصحّ حتى يبتدأ ، كما لو باع درهماً بدرهمين وأسقطا درهماً ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يصحّ العقد بإسقاط ذلك ؛ لأنّ المفسد ما زاد على الثلاث ، فإذا أسقطه ، وجب أن يصحّ العقد . والدليل على جواز إسقاطه أنّه خيار مشروط في العقد ، فإذا أسقطاه في الثلاث ، سقط ، كاليوم الثالث ( 2 ) . وهو ممنوع ؛ لأنّ العقد غير قائم بينهما ، والخيار لم يثبت فيسقط ، بخلاف الثالث ؛ لأنّه يثبت ( 3 ) فصحّ إسقاطه ، بخلاف ما زاد عليه ، فإنّه لم يثبت . مسألة 236 : إذا اشترى شيئاً بشرط الخيار ولم يُسمّ وقتاً ولا أجلاً ، بل أطلقه ، بطل البيع - وبه قال الشافعي ( 4 ) - للجهالة المتضمّنة لجهالة العوض . وللشيخ ( رحمه الله ) قول : إنّه يصحّ البيع ، ويكون له الخيار ثلاثة أيّام ، ولا خيار له بعد ذلك ( 5 ) . وهو محمول على إرادة خيار الحيوان .
هامش
( 1 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 318 - 323 ، حلية العلماء 4 : 22 ، الحاوي الكبير 5 : 67 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، روضة الطالبين 3 : 108 ، المجموع 9 : 190 و 194 ، المبسوط - للسرخسي - 13 : 42 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 19 . ( 2 ) المبسوط - للسرخسي - 13 : 42 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 19 ، الحاوي الكبير 5 : 67 ، حلية العلماء 4 : 22 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 323 ، المغني 4 : 125 ، الشرح الكبير 4 : 74 . ( 3 ) في " ق ، ك " : " ثبت " . ( 4 ) الحاوي الكبير 5 : 67 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، روضة الطالبين 3 : 109 ، المجموع 9 : 191 و 194 ، بداية المجتهد 2 : 209 - 210 ، المغني 4 : 124 - 126 ، الشرح الكبير 4 : 74 - 75 . ( 5 ) الخلاف 3 : 20 ، المسألة 25 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 42 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث