ثلاثة أيّام ) ( 1 ) وأجاز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمهاجر أن يقيم بمكّة بعد قضاء
مناسكه ثلاثاً ( 2 ) ( 3 ) .
وقال مالك : يجوز في ذلك قدر ما يحتاج إليه ، فإن كان البيع من
الفواكه التي لا تبقى أكثر من يوم ، جاز الخيار فيها ( 4 ) يوماً واحداً . وإن كان
ضيعةً لا يمكنه أن يصل إليها إلاّ في أيّام ، جاز الخيار أكثر من ثلاث ؛ لأنّ
الخيار إنّما يثبت للحاجة إليه ، فجاز حسب الحاجة ( 5 ) .
والجواب : لا عبرة بتحريم عمر ، فإنّه ليس أهلاً لأن يُحلّل أو يُحرّم .
وجَعْلُ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لحبّان بن منقذ عهدة ثلاثة أيّام لا يدلّ على المنع
عن الزائد . ولو كان الخيار مشتملاً على غرر ، لما ساغ التقدير بثلاثة أيّام ،
وإذا كان الضابط الحاجةَ ، وجب أن يتقدّر بقدرها ، كما قاله مالك ، والغالب
هامش
( 1 ) هود : 65 .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 985 / 442 ، و 986 / 444 ، سنن النسائي 3 : 122 ، سنن
البيهقي 3 : 147 ، مسند أحمد 6 : 39 / 20002 ، المعجم الكبير - للطبراني - 18 :
96 و 97 / 169 - 171 .
( 3 ) مختصر المزني : 76 ، الحاوي الكبير 5 : 65 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 265 ،
المجموع 9 : 190 و 225 ، الوجيز 1 : 141 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ،
الوسيط 3 : 108 ، حلية العلماء 4 : 21 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 318 ، روضة
الطالبين 3 : 108 ، المبسوط - للسرخسي - 13 : 41 ، الهداية - للمرغيناني - 3 :
27 ، الاختيار لتعليل المختار 2 : 18 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 51 / 1128 ،
النتف 1 : 446 ، تحفة الفقهاء 2 : 65 ، بداية المجتهد 2 : 209 ، الذخيرة 5 : 24 ،
المغني 4 : 98 ، الشرح الكبير 4 : 74 .
( 4 ) كلمة " فيها " لم ترد في " ق ، ك " .
( 5 ) بداية المجتهد 2 : 209 ، الحاوي الكبير 5 : 65 ، الذخيرة 5 : 23 - 24 ، حلية
العلماء 4 : 19 - 21 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 190 ، المغني 4 : 98 ، الشرح الكبير
4 : 74 .