تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
المدفوع إليه أنّه كان دون حقّه أو قدره ، فالقول قوله . ومعنى التصديق أن يحمل خبره على الصدق ويأخذه بناءً ( 1 ) عليه ، أمّا لو أقرّ بجريان الكيل ، لم يسمع منه خلافه . مسألة 546 : إذا اعتبر في المبيع كيل أو وزن ، لم يكن على البائع الرضا بكيل المشتري ووزنه ، ولا على المشتري الرضا بكيل البائع ، بل يتّفقان على كيّال أو وزّان . ولو اختلفا ، نصب الحاكم أميناً يتولاّه . ولو كان لِزيد طعام على رجل سَلَماً ( 2 ) ولآخر مثله على زيد ، فأراد زيد أن يوفّي ما عليه ممّا لَه على الآخر ، فقال : اذهب إلى فلان واقبض لنفسك ما لي عليه ، فالقبض فاسد ، والمقبوض مضمون على القابض . وهل تبرأ ذمّة الدافع عن حقّ زيد ؟ للشافعي وجهان أصحّهما : نعم . وهُما مبنيّان على القولين فيما إذا باع نجوم الكتابة وقبضها المشتري هل يعتق المكاتب ؟ فإن قلنا : لا يبرأ ، فعلى القابض ردّ المقبوض إلى الدافع ( 3 ) . والوجه : البراءة . ولو قال زيد : اُقبضه لي ثمّ اقبضه منّي لنفسك بذلك الكيل ، أو قال : احضر معي لأقبضه لنفسي ثمّ تأخذ أنت بذلك الكيل ، ففَعَل ، فقبضه لزيد في الصورة الاُولى وقبض زيد لنفسه في الثانية صحيح ( 4 ) ، وتبرأ ذمّة البائع
هامش
( 1 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " منا " بدل " بناءً " . والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " سلم " والصحيح ما أثبتناه . ويحتمل : " من سَلَم " . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 413 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 308 ، روضة الطالبين 3 : 178 ، المجموع 9 : 279 . ( 4 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " صحّ " بدل " صحيح " وما أثبتناه يقتضيه السياق .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 395 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث