تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
مسألة 231 : وكما يسقط هذا الخيار بالتصرّف كيف كان فكذا يسقط باشتراط سقوطه في العقد . وكذا بالتزامه واختيار الإمضاء بعد العقد . ولا يسقط بالرضا بالعيب الموجود في الحيوان ، ولا بالتبرّي من عهدة العيب الحادث في الثلاثة . وكذا لا يسقط خيار العيب بإسقاط خيار الثلاثة . نعم ، لو أسقط خيار الثلاثة ، سقط خيار العيب المتجدّد فيها ، وكان من ضمان المشتري . مسألة 232 : وهذا الخيار يثبت للمشتري خاصّة عند أكثر ( 1 ) علمائنا . وقال السيّد المرتضى ( رحمه الله ) : يثبت للبائع ( 2 ) أيضاً . لنا : الأصل لزوم العقد ، خرج عنه جانب المشتري ، نظراً له لخفاء العيب ، فإنّ عيوب الحيوانات أكثرها باطنة لا تظهر ( 3 ) إلاّ بالاختبار والتراخي والتروّي المفتقر إلى طول الزمان ، أمّا البائع فإنّه المالك ، وقلّ أن يخفى عليه جودة حيوانه ، وعيب الثمن ظاهر في الحال . ولأنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : " الشرط في الحيوان كلّه ثلاثة أيّام للمشتري " ( 4 ) والتخصيص بالوصف يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه . احتجّ السيّد المرتضى ( رحمه الله ) بقول الصادق ( عليه السلام ) : " المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 386 ، وسلاّر في المراسم : 173 ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 353 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 243 - 244 ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام 2 : 22 . ( 2 ) الانتصار : 207 . ( 3 ) في الطبعة الحجريّة : " لا تظهر له " . ( 4 ) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 35 ، الهامش ( 1 ) . ( 5 ) التهذيب 7 : 23 - 24 / 99 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 36 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث