تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
فالأقرب : وجوب تعيين المكان . مسألة 503 : يجوز أخذ الرهن على المُسْلَم فيه وكذا الضامن ، ولا نعلم فيه خلافاً . قال الله تعالى : ( يا أيّها الذين آمنوا إذا تداينتم بدَيْن ) إلى آخر الآية الثانية ( 1 ) . وروى العامّة عن ابن عباس وابن عمر أنّهما قالا : لا بأس بالرهن والحميل ( 2 ) . ومن طريق الخاصّة : رواية محمّد بن مسلم - الصحيحة - عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السَّلَم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن ، قال : " نعم ، استوثق من مالك ما استطعت " قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، فقال : " لا بأس به " ( 3 ) . ولأنّه دَيْن واجب مستقرّ في الذمّة ، فجاز أخذ الرهن والضمين به ، كالثمن . مسألة 504 : لا يجوز السلف في ثوب بشرط ( 4 ) أن يكون من غزل امرأة بعينها أو نسج شخص بعينه ، ولا في الثمرة بشرط أن تكون من نخلة معيّنة أو بستان بعينه ، أو في زرع بشرط أن يكون من أرض معيّنة أو قرية صغيرة - وبه قال الشافعي ( 5 ) - لتطرّق الموت إلى تلك المرأة أو النساج
هامش
( 1 ) البقرة : 282 و 283 . ( 2 ) سنن البيهقي 6 : 19 . ( 3 ) التهذيب 7 : 42 / 178 . ( 4 ) في " س ، ي " : " ويشترط " . وفي الطبعة الحجريّة : " يشترط " بدون الواو . والظاهر ما أثبتناه من حيث السياق . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 407 ، روضة الطالبين 3 : 256 ، المغني والشرح الكبير 4 : 360 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 346 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث