تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
المجاز مع القرينة . والمنعُ ؛ للاختلال ، وقد سبق . وكذا يشترط فيه كون المُسْلَم فيه مؤجّلاً ، فلا يجوز السلف الحالّ ، وقد تقدّم ( 1 ) . البحث الرابع : إمكان وجود المُسْلَم فيه عند الحلول . مسألة 476 : يشترط كون المُسْلَم فيه موجوداً وقت الأجل ليصحّ إمكان التسليم فيه . وهذا الشرط ليس من خواصّ السَّلَم ، بل هو شرط في كلّ مبيع ، وإنّما تعتبر القدرة على التسليم عند وجوب التسليم ، سواء كان المبيع حالاًّ أو مؤجّلاً ، فلو أسلم في منقطع عند المحلّ - كالرطب في الشتاء - لم يصح . وكذا لو أسلم فيما يندر وجوده ويقلّ وقت الأجل حصوله ، كالرطب في أوّل وقته أو آخره ؛ لتعذّر حصول الشرط . ولو غلب على الظنّ وجوده وقت الأجل لكن لا يحصل إلاّ بمشقّة عظيمة ، كالقدر الكثير من الباكورة ( 2 ) ، فالأقرب : الجواز ؛ لإمكان التحصيل عند الأجل وقد التزمه المسلم إليه . وقال أكثر الشافعيّة : لا يجوز ؛ لأنّ السَّلَم عقد غرر ، فلا يحتمل فيه معاناة المشاقّ العظيمة ( 3 ) . مسألة 477 : يجوز أن يسلم في شيء ببلد لا يوجد ذلك الشيء فيه ،
هامش
( 1 ) في ص 264 ، المسألة 427 . ( 2 ) الباكورة من كلّ شيء : المعجّل المجيء والإدرك . والاُنثى : باكورة . لسان العرب 4 : 77 " بكر " . ( 3 ) الوسيط 3 : 429 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 401 ، روضة الطالبين 3 : 251 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 319 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث