تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
وكذا حكم كلّ صنف من الحبوب من اُرز أو دخن أو سلت يوصف كما توصف الحنطة [ ويطرح ] ( 1 ) كمامه دون قشره عند الشافعيّة ( 2 ) . وعندنا الأقرب : جوازه . وكذا يصف الشعير بما يصف به الحنطة . مسألة 474 : ويصف العسل بالبلد ، كالجبليّ والمكّي والبلديّ . والزمان ، كالربيعيّ والخريفيّ والصيفيّ . واللون ، كالأبيض والأصفر . والجودة والرداءة . وله عسل صاف من الشمع ، سواء صفّي بالنار أو بغيرها . ويجب عليه قبوله . وقال الشافعي : لا يجبر على قبول ما صفّي بالنار ؛ لأنّ النار تغيّر طعمه فتنقصه ، ولكن يصفّيه بغير نار ( 3 ) . وقال بعضهم : إن صفّي بنار لينة ، لزمه أخذه ( 4 ) . وإن جاءه بعسل رقيق ، رجع إلى أهل الخبرة ، فإن أسندوا الرقّة إلى الحَرّ ، لزمه قبوله . وإن أسندوها إلى العيب ، لم يُجبر على قبوله . ولو شرطه بشمعه غير صاف منه ، جاز ، وكان بمنزلة النوى . مسألة 475 : قد بيّنّا أنّه يجوز اشتراط الجودة والرداءة ، بل يجب ؛ لاختلاف ( 5 ) في القيمة بأعيانهما .
هامش
( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " بطرح " . والظاهر ما أثبتناه . ( 2 ) الاُمّ 3 : 104 . ( 3 ) الاُمّ 3 : 106 . ( 4 ) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر . ( 5 ) كذا ، والظاهر : للاختلاف .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 317 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث