والطول والعرض ، والصفاقة والرقّة ، والغِلَظ والدقّة ، والنعومة أو الخشونة ،
والجودة والرداءة . وقد يغني ( 1 ) ذكر النوع عن البلد والجنس إن دلّ عليهما ،
ولا يذكر مع هذه الأوصاف الوزنَ ، فإن ذكره ، جاز ، وهو قول بعض
الشافعيّة ( 2 ) .
وقال بعضهم : لا يجوز ؛ لأنّ اشتراط الوزن مع هذه الأوصاف يوجب
العزّة ؛ لبُعْد اتّفاقه ( 3 ) .
وهو ممنوع ؛ فإنّه يجوز في الأواني .
وإن ذكر الخام أو المقصور ، جاز . وإن أطلق ، أعطاه ما شاء ؛ لتناول
الاسم له ، والاختلاف به يسير ، وبه قال الشافعي ( 4 ) .
وإن ذكر جديداً مغسولاً ، جاز . وإن ذكر لبيساً مغسولاً ، لم يجز ؛
لاختلاف اللُّبْس ، فلا ينضبط .
ولو شرط أن يكون الثوب مصبوغاً ، جاز مع تعيين اللون مطلقاً عندنا .
وقال الشافعي : إن كان يصبغ غزله ، جاز ؛ لأنّ ذلك من جملة صفات
الثوب . وإن صبغ بعد نسجه ، لم يجز ؛ لأنّه يصير في معنى السَّلَم في
الثوب والصبغ المجهول . ولأنّ صبغ الثوب يمنع من الوقوف على نعومته
وخشونته ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " مضى " بدل " يغني " . وذلك تصحيف .
والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 306 ، حلية العلماء 4 : 366 .
( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 306 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 575 ، حلية العلماء 4 :
366 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 405 ، روضة الطالبين 3 : 255 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 420 ، روضة الطالبين 3 : 266 .
( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 305 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 579 ، حلية العلماء 4 :
368 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 420 ، روضة الطالبين 3 : 266 .