تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
والطول والعرض ، والصفاقة والرقّة ، والغِلَظ والدقّة ، والنعومة أو الخشونة ، والجودة والرداءة . وقد يغني ( 1 ) ذكر النوع عن البلد والجنس إن دلّ عليهما ، ولا يذكر مع هذه الأوصاف الوزنَ ، فإن ذكره ، جاز ، وهو قول بعض الشافعيّة ( 2 ) . وقال بعضهم : لا يجوز ؛ لأنّ اشتراط الوزن مع هذه الأوصاف يوجب العزّة ؛ لبُعْد اتّفاقه ( 3 ) . وهو ممنوع ؛ فإنّه يجوز في الأواني . وإن ذكر الخام أو المقصور ، جاز . وإن أطلق ، أعطاه ما شاء ؛ لتناول الاسم له ، والاختلاف به يسير ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . وإن ذكر جديداً مغسولاً ، جاز . وإن ذكر لبيساً مغسولاً ، لم يجز ؛ لاختلاف اللُّبْس ، فلا ينضبط . ولو شرط أن يكون الثوب مصبوغاً ، جاز مع تعيين اللون مطلقاً عندنا . وقال الشافعي : إن كان يصبغ غزله ، جاز ؛ لأنّ ذلك من جملة صفات الثوب . وإن صبغ بعد نسجه ، لم يجز ؛ لأنّه يصير في معنى السَّلَم في الثوب والصبغ المجهول . ولأنّ صبغ الثوب يمنع من الوقوف على نعومته وخشونته ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " مضى " بدل " يغني " . وذلك تصحيف . والصحيح ما أثبتناه . ( 2 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 306 ، حلية العلماء 4 : 366 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 306 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 575 ، حلية العلماء 4 : 366 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 405 ، روضة الطالبين 3 : 255 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 420 ، روضة الطالبين 3 : 266 . ( 5 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 305 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 579 ، حلية العلماء 4 : 368 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 420 ، روضة الطالبين 3 : 266 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 306 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث