تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
مسألة 445 : لا يجوز بيع الترياق ولا السَّلَم فيه ؛ لأنّه يخالطه لحوم الأفاعي ، وهي حرام ، ويمازجه الخمر ، وهو نجس . وكذا جميع السموم من الحيتان وغيرها لا يجوز بيعه ولا السلف فيه ؛ لعدم الانتفاع به . ولو كان ممّا يصلح قليله للدواء ويكون كثيره سمّاً كالسقمونيا ، فإنّه يجوز السَّلَم فيه ، ويصفه بما يحتاج إليه إذا أمكن ضبط أوصافه . ولا فرق عندنا في جواز البيع بين قليله وكثيره ، وهو قول أكثر الشافعيّة ( 1 ) . وقال بعضهم : لا يجوز بيع كثيره ؛ لأنّه سمّ ( 2 ) . وهو خطأ ؛ لأنّه لم يبع كذلك ، وإذا جاز قليله ، جاز بيع جنسه ؛ لأنّ فيه منفعةً بالجملة . مسألة 446 : يجوز السَّلَم في الحيتان مع إمكان ضبطها - وبه قال الشافعي ( 3 ) - لأنّها نوع من الحيوان ، وقد بيّنّا جواز السلف في أنواعه . ولا يجوز السلف في شيء من لحوم الطير ؛ لأنّا بيّنّا بطلان السَّلَم في اللحوم مطلقاً . وقال الشافعي : يجوز ، بناءً على مذهبه من جواز السَّلَم في مطلق اللحم ، ويصفه بذكر النوع والصغر والكبر والسمن والهزال والجيّد والردي . وإن كان كبيراً ، ذكر موضع اللحم منه ، ولا يأخذ في الوزن الرأس والساق والرِّجْل ؛ لأنّه لا لحم عليها ( 4 ) .
هامش
( 1 و 2 ) اُنظر : التهذيب - للبغوي - 3 : 581 ، والعزيز شرح الوجيز 4 : 29 ، وروضة الطالبين 3 : 20 ، والمجموع 9 : 256 . ( 3 ) الاُم 3 : 111 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 416 و 417 ، روضة الطالبين 3 : 262 و 263 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 290 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث