تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها " ( 1 ) . ولأنّه يثبت في الذمّة صداقاً فيثبت سَلَماً ، كالثياب . وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة : لا يجوز السَّلَم في الحيوان ؛ لأنّ عمر بن الخطّاب قال : إنّ من الربا أبواباً لا تحصى ( 2 ) ، وإنّ منها السلف في السنّ . ولأنّ الحيوان يختلف كثيراً ، فلا يمكن ضبطه بالصفة ، فأشبه رؤوس الحيوان وكوارعه ( 3 ) . وحديث عمر ليس حجّةً ، ولو كان فهو حديث لم يعرفه أصحاب الاختلاف . وأيّ ربا فيه ؟ مع أنّه محمول على أنّه أراد ما كانوا يسلمون فيه ويشترطون من ضراب فحل بني فلان ، على أنّه قد روي أنّ أمير المؤمنين عليّاً ( عليه السلام ) باع جملاً له يدعى ( 4 ) عصيفيراً ( 5 ) بعشرين بعيراً إلى أجل ( 6 ) . واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة يوفّيها صاحبها بالربذة ( 7 ) . وما ذكروه من اختلافه يستلزم عليه الثياب . والأطراف لا تثبت صداقاً ، بخلاف
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 41 / 175 . ( 2 ) في المغني والشرح الكبير : " لا تخفى " بدل " لا تحصى " . ( 3 ) المغني 4 : 340 ، الشرح الكبير 4 : 339 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 82 / 1082 ، بدائع الصنائع 5 : 209 ، الاستذكار 20 : 92 / 29384 ، شرح السنّة - للبغوي - 5 : 130 ، حلية العلماء 4 : 362 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 576 ، الحاوي الكبير 5 : 399 ، الوسيط 3 : 438 ، بداية المجتهد 2 : 201 . ( 4 ) في الطبعة الحجريّة : " يسمّى " بدل " يدعى " . ( 5 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " عصفر " . وما أثبتناه من المصادر . ( 6 ) الموطّأ 2 : 652 / 59 ، سنن البيهقي 5 : 288 ، و 6 : 22 ، معرفة السنن والآثار 8 : 192 / 11602 ، شرح السنّة - للبغوي - 5 : 56 . ( 7 ) الموطّأ 2 : 652 / 60 ، سنن البيهقي 5 : 288 ، و 6 : 22 ، معرفة السنن والآثار 8 : 192 / 11603 ، شرح السنّة - للبغوي - 5 : 56 .