الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت
أسنانها " ( 1 ) .
ولأنّه يثبت في الذمّة صداقاً فيثبت سَلَماً ، كالثياب .
وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة : لا يجوز السَّلَم في الحيوان ؛ لأنّ
عمر بن الخطّاب قال : إنّ من الربا أبواباً لا تحصى ( 2 ) ، وإنّ منها السلف في
السنّ . ولأنّ الحيوان يختلف كثيراً ، فلا يمكن ضبطه بالصفة ، فأشبه رؤوس
الحيوان وكوارعه ( 3 ) .
وحديث عمر ليس حجّةً ، ولو كان فهو حديث لم يعرفه أصحاب
الاختلاف . وأيّ ربا فيه ؟ مع أنّه محمول على أنّه أراد ما كانوا يسلمون فيه
ويشترطون من ضراب فحل بني فلان ، على أنّه قد روي أنّ أمير المؤمنين
عليّاً ( عليه السلام ) باع جملاً له يدعى ( 4 ) عصيفيراً ( 5 ) بعشرين بعيراً إلى أجل ( 6 ) .
واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة يوفّيها صاحبها بالربذة ( 7 ) . وما ذكروه
من اختلافه يستلزم عليه الثياب . والأطراف لا تثبت صداقاً ، بخلاف
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 41 / 175 .
( 2 ) في المغني والشرح الكبير : " لا تخفى " بدل " لا تحصى " .
( 3 ) المغني 4 : 340 ، الشرح الكبير 4 : 339 ، مختصر اختلاف العلماء 3 :
82 / 1082 ، بدائع الصنائع 5 : 209 ، الاستذكار 20 : 92 / 29384 ، شرح السنّة -
للبغوي - 5 : 130 ، حلية العلماء 4 : 362 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 576 ،
الحاوي الكبير 5 : 399 ، الوسيط 3 : 438 ، بداية المجتهد 2 : 201 .
( 4 ) في الطبعة الحجريّة : " يسمّى " بدل " يدعى " .
( 5 ) في " س ، ي " والطبعة الحجريّة : " عصفر " . وما أثبتناه من المصادر .
( 6 ) الموطّأ 2 : 652 / 59 ، سنن البيهقي 5 : 288 ، و 6 : 22 ، معرفة السنن والآثار 8 :
192 / 11602 ، شرح السنّة - للبغوي - 5 : 56 .
( 7 ) الموطّأ 2 : 652 / 60 ، سنن البيهقي 5 : 288 ، و 6 : 22 ، معرفة السنن والآثار 8 :
192 / 11603 ، شرح السنّة - للبغوي - 5 : 56 .