ج - أن تكون نيّةً ، فأمّا المطبوخة والمشويّة فلا يجوز السَّلَم فيها
بحال ( 1 ) .
واعتبر بعضهم آخَر : أن تكون المشافر والمناخر منحّاةً عنها ( 2 ) .
ولم يعتمد عليه أكثرهم ( 3 ) .
مسألة 444 : لا يجوز السَّلَم في الكوارع ، سواء كانت مطبوخةً أو
مشويّةً أو نيّةً ؛ لعدم انضباطها ، فقد يكثر لحمها ويقلّ .
واختلفت الشافعيّة ( 4 ) ، فقال بعضهم : لا يجوز السَّلَم فيها قطعاً ،
ولم يحك فيها قولين . وبعضهم قال : إنّ فيها قولين . ولا فرق بينها وبين
الرؤوس ؛ لأنّ الرؤوس والأكارع تختلف بالصغر والكبر ، وأكثرها غير
مقصود ، فإن جوّزوا السَّلَم فيها ، اشترطوا الوزن .
وكذا لا يجوز السلف في غير ذلك من أعضاء الحيوان .
وقال بعضهم : يجوز السلف في الكوارع ؛ لقلّة الاختلاف في
أجزائها ( 5 ) .
وبعضهم مَنَع من الرؤوس ؛ لأنّ الكبر فيها مقصود ، فلا يجوز
اعتبارها بالوزن ، فيلحق بالمعدودات ( 6 ) ، لكن بيعها سلفاً بالعدد باطل ،
فلهذا لم يجز السلف في الرؤوس .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 418 ، روضة الطالبين 3 : 264 .
( 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 418 .
( 4 ) اُنظر : التهذيب - للبغوي - 3 : 582 ، والعزيز شرح الوجيز 4 : 418 ، وروضة
الطالبين 3 : 264 .
( 5 ) الغزالي في الوجيز 1 : 157 ، وانظر : الوسيط 3 : 442 .
( 6 ) اُنظر : الوسيط 3 : 441 - 442 ، والعزيز شرح الوجيز 4 : 419 ، وروضة الطالبين
3 : 264 .