تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ج - أن تكون نيّةً ، فأمّا المطبوخة والمشويّة فلا يجوز السَّلَم فيها بحال ( 1 ) . واعتبر بعضهم آخَر : أن تكون المشافر والمناخر منحّاةً عنها ( 2 ) . ولم يعتمد عليه أكثرهم ( 3 ) . مسألة 444 : لا يجوز السَّلَم في الكوارع ، سواء كانت مطبوخةً أو مشويّةً أو نيّةً ؛ لعدم انضباطها ، فقد يكثر لحمها ويقلّ . واختلفت الشافعيّة ( 4 ) ، فقال بعضهم : لا يجوز السَّلَم فيها قطعاً ، ولم يحك فيها قولين . وبعضهم قال : إنّ فيها قولين . ولا فرق بينها وبين الرؤوس ؛ لأنّ الرؤوس والأكارع تختلف بالصغر والكبر ، وأكثرها غير مقصود ، فإن جوّزوا السَّلَم فيها ، اشترطوا الوزن . وكذا لا يجوز السلف في غير ذلك من أعضاء الحيوان . وقال بعضهم : يجوز السلف في الكوارع ؛ لقلّة الاختلاف في أجزائها ( 5 ) . وبعضهم مَنَع من الرؤوس ؛ لأنّ الكبر فيها مقصود ، فلا يجوز اعتبارها بالوزن ، فيلحق بالمعدودات ( 6 ) ، لكن بيعها سلفاً بالعدد باطل ، فلهذا لم يجز السلف في الرؤوس .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 418 ، روضة الطالبين 3 : 264 . ( 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 418 . ( 4 ) اُنظر : التهذيب - للبغوي - 3 : 582 ، والعزيز شرح الوجيز 4 : 418 ، وروضة الطالبين 3 : 264 . ( 5 ) الغزالي في الوجيز 1 : 157 ، وانظر : الوسيط 3 : 442 . ( 6 ) اُنظر : الوسيط 3 : 441 - 442 ، والعزيز شرح الوجيز 4 : 419 ، وروضة الطالبين 3 : 264 .