تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
يقتضي تسليم العوضين جميعاً ، فلم ينعقد الصرف بلفظ السَّلَم . والمقدّمتان ممنوعتان . مسألة 449 : يجوز السلف في جميع الثمار والفواكه ؛ لإمكان ضبطها بالوصف . وقد روى ابن بكير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بالسَّلَم في الفاكهة " ( 1 ) . وسأل عبدُ الله بن بكير الصادقَ ( عليه السلام ) عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها فلم يستوف سلفه ، قال : " فليأخذ رأس ماله أو لينظره " ( 2 ) . وكذا يجوز السلف في أصناف الطعام من الحنطة والشعير والدخن والذرّة ، وأصنافِ الحبوب من العدس والسمسم والماش واللوبيا ، وغير ذلك من جميع الأشياء التي يمكن ضبط أوصافها ، وعموم وجودها في المحلّ ، ولا نعلم فيه خلافاً ؛ للأصل . ولما رواه محمّد الحلبي - في الصحيح - أنّه سأل الصادقَ ( عليه السلام ) عن السَّلَم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم ، قال : " لا بأس به " ( 3 ) . وكذا يجوز السلف في العسل والسُّكّر والسيلان والدبس وإن خالطته النار ، خلافاً للشافعي فيما خالطته النار ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 44 / 187 . ( 2 ) الفقيه 3 : 165 / 728 ، التهذيب 7 : 31 / 131 ، الاستبصار 3 : 74 / 247 . ( 3 ) الكافي 5 : 185 / 2 ، التهذيب 7 : 28 / 121 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 578 و 579 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 417 و 418 ، وانظر : روضة الطالبين 3 : 263 .