حيث لم يشترط نسبة الولد إليها ، ويكون ذلك شراء جارية كبيرة وعبد
صغير إذا لم يقل : ابنها .
ونحن قد بيّنّا جواز ذلك أيضاً .
ولو شرط في العبد أنّه كاتب أو صانع أو غير ذلك من الصنائع ، أو
كون الجارية ماشطةً أو صانعةً ، جاز ، ولزمه أدنى ما يقع عليه الاسم ، وبه
قال الشافعي ( 1 ) .
مسألة 442 : يجوز السَّلَم في الحيوان بسائر أنواعه عند علمائنا أجمع
- وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق ( 2 ) - لما رواه العامّة عن
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أمرني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن اُجهّز جيشاً
وليس عندنا ظهر ، فأمره النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أن يبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى
خروج المصدّق ( 3 ) .
ومن طريق الخاصّة : رواية الحلبي - في الصحيح - عن الصادق ( عليه السلام )
قال : " لا بأس بالسَّلَم في الحيوان إذا سمّيت الذي تسلم فيه فوصفته ، فإن
وفيته وإلاّ فأنت أحقّ بدراهمك " ( 4 ) .
وعن زرارة - في الصحيح - عن الباقر ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بالسَّلَم في
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 411 - 412 ، روضة الطالبين 3 : 259 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 576 ، شرح السنّة - للبغوي - 5 : 130 ، حلية العلماء
4 : 362 ، الوسيط 3 : 438 ، الحاوي الكبير 5 : 399 ، العزيز شرح الوجيز 4 :
412 ، روضة الطالبين 3 : 259 ، بداية المجتهد 2 : 201 ، الكافي في فقه أهل
المدينة : 338 ، المعونة 2 : 985 ، الاستذكار 20 : 92 / 29382 ، مختصر اختلاف
العلماء 3 : 12 / 1082 ، المغني 4 : 341 ، الشرح الكبير 4 : 339 .
( 3 ) سنن البيهقي 5 : 287 و 288 ، المصنّف - لعبد الرزّاق - 8 : 22 - 23 / 14144 .
( 4 ) التهذيب 7 : 41 / 174 .