تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
إذا ثبت هذا ، فإطلاق الشافعي المنع من السلف في الجارية وولدها ( 1 ) ليس بشيء . إذا ثبت هذا ، فيجب ذكر الصفات المميّزة في الولد المنضمّ إلى الجارية أو الاُخت أو العمّة ، كما في صفات الجارية . مسألة 440 : لو شرط كونها حبلى ، فالأقرب : الجواز ؛ لأنّه وصف مرغوب فيه عند العقلاء ، وتختلف به الأغراض والأثمان ، لا يوجب عزّةً ولا تعذّراً في التسليم ، فكان جائزاً ، كغيره من الشروط . وللشافعيّة طريقان : أظهرهما : المنع ؛ لأنّ اجتماع الحمل مع الصفات المشروطة نادر ( 2 ) . وهو ممنوع ؛ لأنّه شرط يمكن حصوله ، فجاز انضمامه إلى الشروط والصفات المشروطة ، كما لو شرط كون العبد كاتباً ، وكون الجارية ماشطةً مع الصفات المشروطة . والثاني : قال أبو إسحاق وجماعة : إنّه على قولين بناءً على أنّ الحمل هل له حكم أم لا ؟ إن قلنا : له حكم ، جاز ، وإلاّ فلا ؛ لأنّه لا يعرف حصوله ( 3 ) . وهو ممنوع ؛ لإمكان المعرفة به . ولو شرط كون الشاة لبوناً ، فالأقرب : الجواز . وللشافعيّة قولان ( 4 ) . مسألة 441 : ولو أسلم في جارية وولد ، جاز ، وبه قال الشافعي ( 5 )
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 411 ، روضة الطالبين 3 : 259 . ( 2 و 3 ) حلية العلماء 4 : 366 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 412 ، روضة الطالبين 3 : 259 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 412 ، روضة الطالبين 3 : 259 . ( 5 ) اُنظر : التهذيب - للبغوي - 3 : 577 .