تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
مسألة 400 : لو كذب بنقصان الثمن - بأن قال : كلّ الثمن أو رأس المال أو ما قامت السلعة به عليَّ مائة ، وباع مرابحة لكلّ عشرة درهم ، ثمّ عاد وقال : غلطت والثمن مائة وعشرة - فإن صدّقه المشتري ، فالبيع صحيح ؛ لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه بثمن معلوم مسمّى ، فيكون صحيحاً ، كغيره من العقود - وهو أحد وجهي الشافعيّة ( 1 ) - كما لو غلط بالزيادة . وقال بعضهم : البيع باطل ؛ لأنّ العقد لا يحتمل الزيادة ، وأمّا النقصان فهو معهود عند الشرع بدليل الأرش ( 2 ) . وعلى ما اخترناه من صحّة البيع لا تثبت الزيادة كما لا يثبت الحطّ ، لكن للبائع الخيار في فسخ البيع وإمضائه بلا شيء ، وهو أحد وجهي الشافعيّة القائلين به . والثاني لهم : تثبت الزيادة مع ربحها ، وللمشتري الخيار ( 3 ) . وإن كذّبه المشتري ، وهو قسمان : أ - أن لا يبيّن للغلط وجهاً محتملاً ، فلا تسمع دعواه . ولو أقام بيّنةً ، لم تسمع ؛ لأنّه أقرّ بأنّ الثمن مائة ، وتعلّق بذلك حقّ المشتري ، فلا يقبل رجوعه عنه ولا تُسمع بيّنته ؛ لأنّ إقراره يكذّبها ، بخلاف ما لو أقرّ بأنّ الثمن أقلّ ؛ لأنّه اعترف فيها بما هو حقّ لغيره وضرر عليه . ولأنّ إقراره الثاني يكذّب قوله وبيّنته .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 326 ، روضة الطالبين 3 : 192 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 167 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 326 ، روضة الطالبين 3 : 192 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 326 ، روضة الطالبين 3 : 192 - 193 .