تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
والفرق ظاهر ؛ فإنّ الذمّة لزمته في هذا البيع الذي يلي بيع المرابحة . وتقرير الربح في الأوّل ليس بصحيح ؛ لأنّ العقد الأوّل قد لزم ولم يظهر فيه عيب ، فلا يتعلّق به حكم . وإن باعه بلفظ " قام عليَّ " فكذلك عندنا ؛ لأنّ الإخبار إنّما هو بالثمن الأخير الذي يلي عقد المرابحة ، والملك الأخير إنّما قام عليه بمائة . وللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : ما قلناه . والثاني : أنّه لا يخبر إلاّ بخمسين ، فإنّ أهل العرف يعدّون السلعة - والحال هذه - قائمة عليه بذلك ( 1 ) . مسألة 383 : يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقصان حالاًّ ومؤجّلاً بعد القبض وقبله ، إلاّ أن يكون موزوناً أو مكيلاً ، فلا يجوز قبل القبض مطلقاً على رأي ، ويكره على رأي ، ويمنع في الطعام خاصّة على رأي ، وقد سبق ( 2 ) . إذا تقرّر هذا ، فإذا باع شيئاً وشرط الابتياع حال البيع ، لم يجز ؛ لاستلزامه الدور ، ويجوز لو كان ذلك من قصدهما ولم يذكراه لفظاً في العقد ، فإذا باع غلامه أو صاحبه أو ولده سلعة ثمّ اشتراها بزيادة من غير شرط الابتياع ، جاز . وإن قصد بذلك الإخبارَ بالزائد ، كره . وكذا يكره أن يواطئ وكيله فيبيع ما اشتراه منه ثمّ يشتريه بأكثر ليخبر به في المرابحة ؛ لأصالة صحّة العقد ، وهو قول أكثر الشافعيّة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 322 ، روضة الطالبين 3 : 188 . ( 2 ) في ج 10 ص 119 وما بعدها ، المسألة 66 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 322 ، روضة الطالبين 3 : 188 .