ولو تناكر الموكّل والمشتري في قِدَم العيب وحدوثه ، لم يقبل إقرار
الوكيل على موكّله بِقدَم العيب مع إمكان حدوثه ، فإن ردّه المشتري على
الوكيل لجهله بالوكالة ، لم يملك الوكيل ردّه على الموكّل ؛ لبراءته باليمين .
ولو أنكر الوكيل ، حلف ، فإن نكل فردّ عليه ، احتمل عدمُ ردّه على
الموكّل ؛ لإجرائه مجرى الإقرار . وثبوتُه ؛ لرجوعه قهراً ، كما لو رجع
بالبيّنة .
مسألة 377 : لو ردّ المشتري السلعة لعيب ، فأنكر البائع أنّها سلعته ،
قدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لأصالة براءة ذمّته من المطالبات . ولو ردّها
المشتري بخيار ، فأنكر البائع أنّها سلعته ، احتُمل المساواة ؛ عملاً بأصالة
البراءة . وتقديم قول المشتري مع اليمين وعدم البيّنة ؛ لاتّفاقهما على
استحقاق الفسخ ، بخلاف العيب .
* * *
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 213
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢١٣