تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مطابقةً للجواب . ولو كان له غرض في الاقتصار على الجواب المطلق ، اقتصر عليه في الجواب . وللشافعيّة ( 1 ) كالقولين . وهذا يتأتّى في جميع الدعاوي ، كما لو ادّعى أنّه غصبه ثوباً معيّناً ، فأجاب بأنّه لا يستحقّ عندي شيئاً ، سمع منه . ولو قال : ما غصبته ، فإن حلف عليه ، صحّ . وإن حلف على عدم الاستحقاق ، فالوجهان . وإذا حلف البائع فإنّما يحلف على القطع والبتّ ، فيقول : بعته ولا عيب به ، ولا يحلف على نفي العلم فيقول مثلاً : بعته ولا أعلم به عيباً . ويجوز الحلف هنا على القطع إذا كان قد اختبره حال العقد واطّلع على خفايا أمره ، كما يجوز أن يشهد بالإعسار وعدالة الشاهد وغيرهما ممّا يكتفى فيه بالاختبار الظاهر . وعند عدم الاختبار ( 2 ) يجوز الاعتماد على ظاهر السلامة إذا لم يعرف ولا ظنّ خلافه ، قال به بعض الشافعيّة ( 3 ) . وعندي فيه نظر أقربه : الاكتفاء باليمين على نفي العلم . مسألة 374 : لو ادّعى المشتري أنّ بالمبيع عيباً ، وأنكره البائع ، فالقول قوله ؛ لأنّ الأصل دوام العقد والسلامة . ولو اختلفا في وصف من الأوصاف
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 274 ، روضة الطالبين 3 : 148 - 149 . ( 2 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " الاعتبار " بدل " الاختبار " وما أثبتناه من " العزيز شرح الوجيز " و " روضة الطالبين " . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 149 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 211 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث