تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
لعارض من عرق أو حركة عنيفة أو اجتماع وسخ فإنّه ليس بعيب ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . مسألة 356 : من اشترى عبداً فوجده مخنّثاً أو مُمكّناً من نفسه ، ثبت له الخيار ؛ لأنّه ينقص الماليّة ، ويثبت العار به على مالكه . ولو وجده خنثى مشكلاً أو غير مشكل ، كان له الردّ ؛ لأنّ فيه زيادةً على المجرى الطبيعي ، فكان كالإصبع الزائدة ، وبه قال أكثر الشافعيّة ( 2 ) . وقال بعضهم : إن كان يبول من فرج الرجال ، لم يردّ ( 3 ) . وليس بصحيح . ولو وجده غير مختون ، فإن كان صغيراً ، فلا خيار له ؛ لقضاء العادة به . وإن كان كبيراً ، فله الخيار ؛ لأنّه يخاف عليه من ذلك ، وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال بعض أصحابه : لا ردّ ( 5 ) . وأمّا الجارية فلو كانت غير مختونة ، لم يكن فيها خيار ، صغيرةً كانت أو كبيرة ؛ لأنّه سليم فيها . ولأنّ الختان فيها غير واجب بل سنّة ، بخلاف الذكر . نعم ، لو كان العبد الكبير مجلوباً من بلاد الشرك وعلم المشتري
هامش
( 1 ) الوسيط 3 : 120 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 213 ، روضة الطالبين 3 : 122 . ( 2 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 444 - 445 ، الحاوي الكبير 5 : 254 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 215 ، روضة الطالبين 3 : 123 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 215 ، روضة الطالبين 3 : 123 . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 293 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 445 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 . ( 5 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 445 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 216 ، روضة الطالبين 3 : 125 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 194 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث