وقال بعض الشافعيّة : إن كان الخيار لهما ، عتق العبد دون الجارية .
وإن كان الخيار للمعتق وحده ، فعلى الوجوه الثلاثة : في الأوّل يُعتق العبد ،
وفي الثاني تُعتق الجارية ، وحكم الثالث ظاهر ( 1 ) .
فروع :
أ - كلّ ما جعلناه فسخاً من البائع إذا فَعَله يكون إجازةً من المشتري
لو أوقعه .
ب - لو قبّلت الجارية مشتريها ، لم يكن ذلك تصرّفاً وإن كان مع
شهوة إن لم يأمرها . ولو قبّلها ، فهو تصرّف وإن لم يكن عن شهوة .
ج - لو فسخ المشتري بخياره ، فالعين في يده مضمونة . ولو فسخ
البائع ، فهي في يد المشتري أمانة على إشكال ينشأ من أنّه قبضها قبض
ضمان ، فلا يزول إلاّ بالردّ إلى مالكها .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 205 ، روضة الطالبين 3 : 120 ، المجموع 9 : 217 -
218 .