تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
أحدهما : أنّه ينفذ عتق الجارية ؛ لأنّ تنفيذ العتق فيها فسخ ، وفي العبد إجازة ، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة ، يقدّم الفسخ ، كما يقدّم فسخ أحد المتبايعين على إجازة الآخر . وأصحّهما عندهم : أنّه يعتق العبد ؛ لأنّ الإجازة إبقاء للعقد ، والأصل فيه الاستمرار ( 1 ) . وقال بعضهم : الوجهان مبنيّان على أنّ الملك في زمن الخيار للبائع أو للمشتري ؟ إن قلنا : للبائع ، فالعبد غير مملوك لمشتريه ، وإنّما ملكه الجارية ، فينفذ العتق فيها . وإن قلنا : للمشتري ، فملكه العبد ، فينفذ العتق فيه ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : إنّهما يُعتقان معاً ( 3 ) . وإن كان الخيار لبائع العبد وحده ، فالمعتق بالإضافة إلى العبد مشتر والخيار لصاحبه ، وبالإضافة إلى الجارية بائع والخيار لصاحبه ، قاله بعض الشافعيّة ( 4 ) ، وقد سبق الخلاف في إعتاقهما في هذه الصورة . والذي يخرج منه الفتوى عندهم أنّه لا يحكم بنفوذ العتق في واحد منهما في الحال ، فإن فسخ صاحبه البيع ، فهو نافذ في الجارية ، وإلاّ ففي العبد ( 5 ) . ولو كانت المسألة بحالها وأعتقهما معاً مشتري الجارية ، فالحكم بينهم بما تقدّم .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 205 ، المجموع 9 : 217 . ( 2 و 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 205 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 205 ، روضة الطالبين 3 : 119 ، المجموع 9 : 217 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 205 ، روضة الطالبين 3 : 119 - 120 ، المجموع 9 : 217 .