تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
بعد العقد الأوّل ولم يمكنه الردّ فاشترى الباقي ، فليس له ردّ الباقي ، وله ردّ الأوّل عند الإمكان . مسألة 343 : إذا أذن البائع للمشتري في التصرّف في مدّة الخيار فتصرَّف ، سقط خيارهما معاً - وبه قال الشافعي ( 1 ) - إذ قد وُجد من كلٍّ منهما دلالة اللزوم وسقوط الخيار . ثمّ التصرّف إن كان عتقاً ، نفذ ، وبطل خيارهما . وإن كان بيعاً أو هبةً أو وقفاً ، فكذلك عندنا . وللشافعيّة وجهان ، هذا أحدهما ؛ لأنّه منع من التصرّف بحقّ البائع ، فإذا أذن فيه ، زال المانع ، فصحّ التصرّف . والثاني : لا يصحّ تصرّفه ؛ لأنّه ابتدأ به قبل أن يتمّ ملكه . وعلى الوجهين جميعاً يلزم البيع ويسقط الخيار ( 2 ) . مسألة 344 : الخيار عندنا موروث ؛ لأنّه من الحقوق ، كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه ، وبه قال الشافعي إلاّ في خيار المجلس ، فإنّه قال في البيوع : إذا مات أحد المتبايعين في مجلس العقد ، فالخيار لوارثه . وقال في المكاتب : إذا باع فلم يتفرّقا حتى مات المكاتب ، فقد وجب البيع ( 3 ) . وظاهره أنّ الخيار يبطل بموته . واختلفت الشافعيّة في ذلك على ثلاثة طرق :
هامش
( 1 ) اُنظر : العزيز شرح الوجيز 4 : 203 - 204 ، روضة الطالبين 3 : 118 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 203 - 204 ، روضة الطالبين 3 : 118 ، المجموع 9 : 304 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 266 ، المجموع 9 : 206 - 207 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 315 - 317 ، الحاوي الكبير 5 : 57 ، حلية العلماء 4 : 34 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 178 ، روضة الطالبين 3 : 105 .