تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
بنصف الثمن ، هل يجبر على قبوله ؟ وجهان : إن قلنا : لا ، أخذ الأرش . وإن قلنا : نعم ، فكذلك في أصحّ الوجهين ؛ لأنّه توقّع بعيد . وإن كان صاحبه غائباً لا يعرف الحال ، ففي الأرش وجهان من جهة الحيلولة الناجزة ( 1 ) ( 2 ) . ولو تصرّفا في العبد ، لم يكن لهما الردّ ، وكان لهما الأرش . وكذا لو تصرّف أحدهما خاصّة ، كان لهما الأرش . أمّا المتصرّف : فبتصرّفه أسقط حقّه من الأرش . وأمّا الآخر : فلأنّه يبطل ردّه ببطلان ردّ الآخر . ولو اشترى رجلان عبداً من رجلين ، كان كلّ واحد منهما مشترياً ربع العبد من كلّ واحد من البائعين ، فلكلّ واحد ردّ الربع إلى أحدهما إن جوّزنا الانفراد . ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة ، كان كلّ واحد منهم مشترياً تُسْع العبد من كلّ واحد من البائعين . ولو اشترى رجلان عبدين من رجلين ، فقد اشترى كلّ واحد من كلّ واحد ربع كلّ واحد ، فلكلّ واحد ردّ جميع ما اشترى من كلّ واحد عليه . ولو ردّ ربع أحد العبدين وحده ، ففيه قولا تفريق الصفقة ( 3 ) . ولو اشترى بعض عبد في صفقة وباقيه في اُخرى إمّا من البائع الأوّل أو من غيره ، فله ردّ أحد البعضين خاصّةً ؛ لتعدّد الصفقة . ولو علم بالعيب
هامش
( 1 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " النادرة " بدل " الناجزة " والصحيح ما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 147 - 148 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 273 ، روضة الطالبين 3 : 148 .