تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
وهل يثبت الاستيلاد ؟ إن قلنا : الملك للبائع ، فلا . ثمّ إن تمّ [ البيع ] ( 1 ) أو ملكها بعد ذلك ، ففي ثبوته حينئذ قولان كالقولين فيما إذا وطئ جارية الغير للشبهة ثمّ ملكها . وعلى الوجه الناظر إلى المآل إذا تمّ البيع ، نفذ الاستيلاد بلا خلاف . وعلى قول الوقف إن تمّ البيع ، ظهر ثبوت الاستيلاد ، وإلاّ فلا . ولو ملكها يوماً ، عاد القولان . وعلى قولنا : إنّ الملك للمشتري ، ففي ثبوت الاستيلاد الخلافُ المذكور في العتق . فإن لم يثبت في الحال وتمّ البيع ، بانَ ثبوته . ثمّ رتبوا الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق ، واختلفوا في كيفيّته . قال بعضهم : الاستيلاد أولى بالثبوت . وعَكَسه آخرون . وقيل بالتساوي ؛ لتعارض الجهتين . والقول في وجوب قيمة الولد على المشتري كالقول في المهر . نعم ، إن جعلنا الملك للبائع وفرضنا تمام البيع ، فللوجه الناظر إلى المآل مأخذ آخر ، وهو القول بأنّ الحمل لا يعرف . أمّا إذا كان الخيار للمشتري وحده ، فحكم حلّ الوطئ كما في حلّ الوطئ للبائع إذا كان الخيار له أو لهما . وأمّا البائع فيحرم عليه الوطؤ هنا . ولو وطئ ، فالقول في وجوب المهر وثبوت الاستيلاد ووجوب القيمة كما قلنا في طرف المشتري إذا كان الخيار لهما أو للبائع ( 2 ) . إذا تقرّر هذا ، ظهر أنّ المشتري ليس له الوطؤ في مدّة الخيار . فإن
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 198 - 199 ، روضة الطالبين 3 : 114 - 115 ، المجموع 9 : 216 - 217 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 162 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث