تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
وفيه احتمال عند بعضهم ( 1 ) . ولو ردّها مع النعل ، اُجبر البائع على القبول عنده ، وليس للمشتري طلب قيمة النعل ، فإنّه حقير في معرض ردّ الدابّة . ثمّ تَرْكُ النعل من المشتري تمليك حتى يكون للبائع لو سقط ( 2 ) ، أو إعراض حتى يكون للمشتري ؟ فيه لهم وجهان ، أشبههما : الثاني ( 3 ) . وكلّ هذا ساقط عندنا . مسألة 309 : لو صبغ المشتري الثوب بما به تزيد قيمته ثمّ عرف عيبه السابق ، فلا ردّ عندنا ، خلافاً للشافعي ( 4 ) . فإن رضي بالردّ من غير طلب شيء ، قال الشافعي : يجب على البائع قبوله ، ويصير الصبغ ملكاً [ له ] ( 5 ) لأنّه صفة للثوب لا تزايله ، بخلاف النعل ( 6 ) . قال الجويني : ولم يذهب أحد إلى أنّه يردّ الثوب ويبقى شريكاً بالصبغ ( 7 ) ، كما في المغصوب ، فإنّه يكون شريكاً ، والاحتمال يتطرّق إليه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 143 . ( 2 ) في " ق ، ك " والطبعة الحجريّة : " أو إسقاط " بدل " لو سقط " . وما أثبتناه من المصادر ما عدا التهذيب . ( 3 ) الوسيط 3 : 134 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 450 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 143 - 144 . ( 4 ) الوسيط 3 : 134 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 144 . ( 5 ) في الطبعة الحجريّة : " ويكون الصبغ ملكه " بدل ما أثبتناه من " ق ، ك " . ( 6 ) المصادر في الهامش ( 3 ) . ( 7 ) في الطبعة الحجريّة : " في الصبغ " . ( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 259 ، روضة الطالبين 3 : 144 .