تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وقالت الشافعيّة : إن زال الملك بعوض ، فقولان : أحدهما : له الأرش ؛ لتعذّر الردّ ، كما لو مات العبد أو أعتقه ، وهذا تخريج ابن سريج . وعلى هذا لو أخذ الأرش ثمّ ردّه عليه مشتريه بالعيب ، فهل يردّه مع الأرش ويستردّ الثمن ؟ وجهان . والثاني - وهو الصحيح عندهم ، وهو منصوص الشافعي - : أنّه لا يرجع بالأرش . وفي تعليله خلاف ( 1 ) . قال أبو إسحاق وابن الحدّاد : لأنّه استدرك الظلامة ببيعه وروّج العيب كما رُوّج عليه ( 2 ) . وقال ابن أبي هريرة : لأنّه ما أيس من الردّ فربما يعود إليه ويتمكّن منه ، فلم يكن له الرجوع بالأرش ، كما لو قدر على ردّه في الحال . وأجابوا عن الأوّل : بأنّه لم يستدرك ظلامته ، بل غبن المشتري في البيع . ولأنّه لم يحصل له استدراك الظلامة من جهة مَنْ ظلمه ، فلا يسقط حقّه بذلك ( 3 ) . والصحيح عندنا ما قلناه من أنّ له الرجوع بالأرش - قال أصحاب مالك : وهذا هو الصحيح من مذهب مالك ( 4 ) - ؛ لأنّ البائع لم يغرمه ما أوجبه العقد ، فكان له الرجوع عليه كما لو أعتقه أو كاتبه . ولأنّه عندنا يتخيّر المشتري مطلقاً بين الردّ والرجوع بالأرش مع عدم التصرّف ، ومعه يثبت له الأرش لا غير . وكونُه لا ييأس من الردّ ، فأشبه ما إذا كان قادراً على الردّ لا يُسقط حقَّ المشتري من طلب الأرش عندنا .
هامش
( 1 - 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 247 ، روضة الطالبين 3 : 135 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 179 - 180 ، التفريع 2 : 174 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 113 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث