وأن يبيعه على أنه إذا لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس
وغيره . ويبطل عنده ( 1 ) ، لفساد الشرط ( 2 ) .
والوجه عندي : صحته إن كان قد نظره .
والمنابذة قيل : أن يجعل النبذ بيعا بأن يقول : أنبذ إليك ثوبي بعشرة
ثم ينبذه ، ويكتفيان به بيعا . وقيل : أن يقول : بعتك كذا بكذا على أني إذا
نبذته إليك فقد وجب البيع ، قالهما الشافعية ( 3 ) .
وظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي أن يقول : إذا ( 4 ) نبذته إلي فقد
اشتريته بكذا ( 5 ) .
وقيل : طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ( 6 ) .
والحصاة أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك
بكذا .
وقيل أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا
رميتها بكذا ( 7 ) .
وقيل : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أني متى رميت هذه الحصاة
وجب البيع ( 8 ) .
ولا نعلم خلافا في بطلان الجميع .
هامش
( 1 ) أي : عند الشافعي .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 103 ، روضة الطالبين 3 : 63 .
( 3 ) الحاوي الكبير 5 : 337 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 103 ، روضة الطالبين 3 : 63
و 64 ، منهاج الطالبين : 97 .
( 4 ) في " ق ، ك " : " إن " بدل " إذا " . وفي المغني والشرح الكبير هكذا : أي ثوب نبذته . . .
( 5 ) المغني 4 : 297 ، الشرح الكبير 4 : 32 - 33 ، بداية المجتهد 2 : 148 .
( 6 ) المغني 4 : 297 ، الشرح الكبير 4 : 33 .
( 7 ) المغني 4 : 298 ، الشرح الكبير 4 : 33 .
( 8 ) المغني 4 : 298 ، الشرح الكبير 4 : 33 .