مسألة 41 : يجب ذكر جنس المبيع أو مشاهدته ، عند علمائنا أجمع
بأن يقول : بعتك عبدي أو فرسي ، ولا يكفي أن يقول : بعتك ما في كمي
أو خزانتي أو ما ورثته من أبي ، مع جهالة المشتري - وهو أحد قولي
الشافعي ( 1 ) - للجهالة .
وله آخر : الجواز ، لأن المعتبر في بيع الغائب كون المبيع متعينا ،
والجهالة لا تزول بذكر الجنس ، فلا معنى لاشتراطه ( 2 ) .
ولا يكفي ذكر الجنس ، بل لا بد من ذكر النوع بأن يقول : عبدي
التركي . وهو ظاهر قول الشافعي ( 3 ) .
ولا يكفي ذكرهما عندنا إلا مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة - وبه قال
مالك ( 4 ) - للجهالة معه . وهو أضعف وجهي الشافعي ( 5 ) .
وأصحهما - وبه قال أبو حنيفة - الاكتفاء . نعم ، لو كان له عبدان من
ذلك النوع ، فلا بد وأن يزيد ما يقع به التمييز ( 6 ) .
ويشترط ذكر صفات السلم لترتفع الجهالة ، وهو أحد وجهي
الشافعي ، وبه قال أحمد ( 7 ) .
وأظهرهما : الاكتفاء بمعظم الصفات ( 8 ) .
مسألة 42 : يجب العلم بالقدر ، فالجهل به فيما في الذمة ثمنا كان أو
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 292 ، روضة الطالبين 3 : 42 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 61 .
( 2 ) المجموع 9 : 292 ، روضة الطالبين 3 : 42 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 61 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 42 .
( 4 ) بداية المجتهد 2 : 148 ، الحاوي الكبير 5 : 14 ، حلية العلماء 4 : 87 ، العزيز
شرح الوجيز 4 : 62 .
( 5 ) المجموع 9 : 293 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 62 ، روضة الطالبين 3 : 42 .
( 6 ) الحاوي الكبير 5 : 14 ، المجموع 9 : 292 - 293 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 62 .
( 7 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 62 ، حلية العلماء 4 : 85 - 86 ، المجموع 9 : 293 ،
روضة الطالبين 3 : 42 .
( 8 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 62 ، حلية العلماء 4 : 85 - 86 ، المجموع 9 : 293 ،
روضة الطالبين 3 : 42 .