فروع :
أ - الإنزاء غير مكروه ، والنهي غير متوجه إلى الضراب ، بل إلى
العوض عليه ، وقد سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الحمر ( 1 ) ننزيها على الرمك ( 2 )
لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : " نعم انزها " ( 3 ) .
ب - إذا استأجر للضراب ، فالوجه : عدم الاستحقاق إلا مع إنزال
الماء في فرج الدابة ، لأنه وإن كان تابعا لكنه المقصود ، كالاستئجار على
الإرضاع .
ج - حرم أحمد أخذ الأجرة على الضراب دون إعطائها ، لأنه بذل
ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه ( 4 ) .
وليس بجيد ، إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ .
د - لو أعطي صاحب الفحل هدية أو كرامة من غير إجارة ، جاز ، وبه
قال الشافعي وأحمد ( 5 ) ، وهو ظاهر على مذهبنا ، لأنه سبب مباح ، فجاز
أخذ الهدية عليه .
وعن أحمد رواية بالمنع ( 6 ) .
ه - نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن حبل الحبلة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : الحمير .
( 2 ) الرمكة : الفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل ، والجمع : رمك . لسان العرب 10 :
434 " رمك " .
( 3 ) التهذيب 6 : 384 / 1137 ، الإستبصار 3 : 57 / 185 .
( 4 ) المغني 4 : 300 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 102 ، المغني 4 : 300 ، و 6 : 149 ، الشرح الكبير 6 : 45 .
( 6 ) المغني 4 : 300 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 102 .
( 7 ) صحيح مسلم 3 : 1153 / 1514 ، سنن النسائي 7 : 293 ، سنن البيهقي 5 :
340 ، مسند أحمد 1 : 479 / 2640 .