مثمنا مبطل . فلو قال : بعتك ملء هذا البيت حنطة أو بزنة هذه الصنجة
ذهبا ، لم يصح السلم - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ( 1 ) - للغرر .
ولو قال : بعتك ثوبي هذا بما باع به فلان فرسه ، وهما لا يعلمانه أو
أحدهما ، لم يصح - وهو أظهر وجهي الشافعي ( 2 ) - للجهالة .
وله آخر : الجواز ، لإمكان الاستكشاف ( 3 ) .
وثالث : إن حصل العلم قبل التفرق ، صح العقد ( 4 ) .
ولو قال : بعتك بألف من الدراهم والدنانير ، بطل ، للجهل بقدر كل
منهما ، إذ لا فرق بينه وبين : بعتك بألف بعضها ذهب وبعضها فضة . وبه
قال الشافعي وأحمد ( 5 ) .
وعن أبي حنيفة أنه يصح ويتساويان فيه ، كالإقرار ( 6 ) .
ويبطل بأنه لو فسره بغير التسوية ، صح ، ولو اقتضى التسوية ،
لم يصح .
ولو باع الثوب برقمه ، وهو الثمن المكتوب عليه ، فإن علماه ( 7 ) ، صح
إجماعا ، لأنه بيع بثمن معلوم قدره . وكرهه طاوس ( 8 ) . ولو لم يعلماه ، بطل .
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 271 ، المجموع 9 : 311 ، الوجيز 1 : 135 ، العزيز
شرح الوجيز 4 : 46 ، روضة الطالبين 3 : 31 ، منهاج الطالبين : 95 ، حلية العلماء
4 : 104 ، بدائع الصنائع 5 : 207 .
( 2 ) المجموع 9 : 333 ، روضة الطالبين 3 : 31 ، منهاج الطالبين : 95 ، العزيز
شرح الوجيز 4 : 46 .
( 3 ) المجموع 9 : 333 ، روضة الطالبين 3 : 31 ، منهاج الطالبين : 95 ، العزيز
شرح الوجيز 4 : 46 .
( 4 ) المجموع 9 : 333 ، روضة الطالبين 3 : 31 ، منهاج الطالبين : 95 ، العزيز
شرح الوجيز 4 : 46 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 46 ، روضة الطالبين 3 : 31 ، المجموع 9 : 339 ، منهاج
الطالبين : 95 ، الشرح الكبير 4 : 38 ، مختصر اختلاف العلماء 3 : 102 / 1178 .
( 6 ) مختصر اختلاف العلماء 3 : 102 / 1178 ، المجموع 9 : 339 ، العزيز شرح
الوجيز 4 : 46 ، الشرح الكبير 4 : 38 .
( 7 ) في الطبعة الحجرية : علما به .
( 8 ) لم نعثر على قوله في مظانه من المصادر المتوفرة لدينا .