تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
البيع . فلو لم يكن اسم المبيع صادقا عليه ، لما كان كذلك . وهل له فسخ البيع ؟ الوجه : أنه ليس له ذلك إلا مع تعذر تسليم الصحيح ، لأن العقد تناول ( 1 ) أمرا كليا . ويحتمل ثبوته ، لأن المطلق يتعين بالتقابض وقد حصل . وله الإمساك مجانا وبالأرش مع اختلاف الجنس لا مع اتفاقه ، وإلا لزم الربا . ومع الرد هل يشترط أخذ البدل في مجلس الرد ؟ إشكال . ولو كان العيب في بعضه ، كان له رد الكل أو المعيب خاصة - خلافا للشافعي في أحد قوليه ( 2 ) - أو إمساكه مجانا وبالأرش مع اختلاف الجنس . وإذا رده ، كان له المطالبة بالبدل ، والخلاف كما تقدم في ظهور عيب الجميع . وهل له فسخ العقد ؟ على ما تقدم من الاحتمال . وقال الشافعي : إذا جوزنا الإبدال ، لم يكن له الفسخ ، كالعيب في المسلم فيه . وإن لم نجوزه ، كان له الخيار في الرد والفسخ في الجميع . وهل له رد البعض ؟ مبني على تفريق الصفقة ( 3 ) . وهل يشترط أخذ البدل في مجلس الرد ؟ إشكال ينشأ من أنه صرف في البدل والمردود ، ومن عدمه . ولو ظهر العيب بعد التقابض وتلف المعيب من غير الجنس ، بطل
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : يتناول . ( 2 ) الحاوي الكبير 5 : 140 - 141 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 284 ، روضة الطالبين 3 : 156 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 284 ، روضة الطالبين 3 : 156 .