تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وهو ممنوع ، لأن الربا إنما يثبت مع زيادة العين لا زيادة الصفة . ولما رواه أبو بصير عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فقال : " لا بأس " ( 1 ) . وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فيقول الصيرفي : لا أبدلك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن ، فقال : " لا بأس به " فقلنا : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة ، فقال : " لا بأس به " ( 2 ) ولولا اتحادهما في الجنس ، لما جاز ذلك . إذا ثبت هذا ، فإذا اختلف الجنس ، جاز التفاضل ، لعموم قوله ( عليه السلام ) : " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " ( 3 ) . ولأن محمد بن مسلم سأله عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ، قال : " لا بأس به يدا بيد " ( 4 ) . أما إذا اتحد الجنس ، فلا يجوز التفاضل في القدر ، بل يجوز في الوصف كما قلنا : إنه يجوز بيع جيد الجوهر برديئه متساويا لا متفاضلا ، فلو باعه مائة دينار جيدة ومائة دينار رديئة بمائتين جيدة أو رديئة أو وسط ، جاز عندنا ، خلافا للشافعي ( 5 ) .
مسألة 208 : الدراهم والدنانير المغشوشة إن علم مقدار الغش فيها ،
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 104 / 447 . ( 2 ) الكافي 5 : 247 / 11 ، التهذيب 7 : 104 - 105 / 448 بتفاوت يسير . ( 3 ) الجامع لأحكام القرآن 10 : 86 . ( 4 ) التهذيب 7 : 98 / 424 ، الإستبصار 3 : 93 / 317 . ( 5 ) مختصر المزني : 78 ، الحاوي الكبير 5 : 143 ، الوجيز 1 : 136 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 84 ، روضة الطالبين 3 : 53 .