تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
أحد وجهي الشافعية ( 1 ) - لأن تعدد الصفقتين بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري . والثاني لهم : لا تجوز الزيادة على خمسة أوسق نظرا إلى مشتري الرطب ، لأنه محل الخرص الذي هو خلاف قياس الربويات ، فلا ينبغي أن يدخل في ملكه أكثر من القدر المحتمل دفعة واحدة ( 2 ) . والجواب : أن ذلك يأتي في بائع واحد ، أما في اثنين فلا .
ج - لو باع رجلان من رجلين صفقة واحدة ، احتمل جواز أربع نخلات . وقال الشافعي : لا يجوز في أكثر من عشرة أوسق ، ويجوز فيما دونها ، وفي العشرة قولان ( 3 ) .
مسألة 194 : وهل تثبت العرية في العنب ؟ إن قلنا بتناول تحريم المحاقلة العنب ، احتمل الثبوت ، وإلا فلا بأس في بيعه بالزبيب أو العنب ، اقتصارا بالمنع على مورده ، وانتفاء أصالة العلية بالربا ، لانتفاء شرطه ، وهو الكيل أو الوزن في الثمرة على رؤوس الأشجار . أما الشافعي فإنه عمم التحريم في العنب كالثمرة ، وجوز بيع العرية منه ، لأن في حديث ابن عمر أنه قال : والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ( 4 ) . ولأن العنب يخرص كما يخرص النخل ويوسق ، وهو ظاهر يمكن معرفة مقداره بالتخمين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 357 ، روضة الطالبين 3 : 218 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 357 ، روضة الطالبين 3 : 218 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 357 ، روضة الطالبين 3 : 218 . ( 4 ) صحيح مسلم 3 : 1171 / 1542 . ( 5 ) الأم 3 : 55 ، المهذب - للشيرازي - 1 : 282 ، الحاوي الكبير 5 : 219 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 403 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 356 ، روضة الطالبين 3 : 218 ، المغني 4 : 201 ، الشرح الكبير 4 : 169 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 405 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث