تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
بشرطين : الإشاعة والعلم بالجزئية - كالنصف والثلث مثلا - في كل صورة يصح بيع الجميع فيها ، عند علمائنا أجمع . وقال بعض الشافعية : لا يصح البيع قبل بدو الصلاح ، لأن البيع يفتقر إلى شرط القطع ، ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الجميع ، فيتضرر البائع بنقصان غير المبيع ( 1 ) . والجواب : المنع من اشتراط القطع ، وقد تقدم . سلمنا ، لكن لا يلزم ثبوته ، لإمكان قسمة الثمار على رؤوس الأشجار . سلمنا ، لكن هذا الضرر أدخله البائع على نفسه ، كما لو باع ثمرة تفتقر إلى سقي يضر بالأصل .
فروع : أ - لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل ، صح إجماعا ، وكانت الثمرة تابعة عند المانعين ( 2 ) من البيع قبل بدو الصلاح .
ب - لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر ، فباع صاحب الثمرة نصف ثمرته من صاحب الشجرة ، صح عندنا مطلقا على ما تقدم . وللشافعي وجهان بناء على الخلاف في اشتراط القطع هنا ( 3 ) .
ج - لو كانت الأشجار والثمار مشتركة بين رجلين ، فاشترى أحدهما نصيب صاحبه من الثمرة ، جاز عندنا . ومنع الشافعي من الجواز ( 4 ) . ولو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة ، جاز عندنا .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 352 ، روضة الطالبين 3 : 214 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 352 ، روضة الطالبين 3 : 214 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 352 ، روضة الطالبين 3 : 214 .