بشرطين : الإشاعة والعلم بالجزئية - كالنصف والثلث مثلا - في كل صورة
يصح بيع الجميع فيها ، عند علمائنا أجمع .
وقال بعض الشافعية : لا يصح البيع قبل بدو الصلاح ، لأن البيع يفتقر
إلى شرط القطع ، ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الجميع ، فيتضرر البائع
بنقصان غير المبيع ( 1 ) .
والجواب : المنع من اشتراط القطع ، وقد تقدم .
سلمنا ، لكن لا يلزم ثبوته ، لإمكان قسمة الثمار على رؤوس الأشجار .
سلمنا ، لكن هذا الضرر أدخله البائع على نفسه ، كما لو باع ثمرة
تفتقر إلى سقي يضر بالأصل .
فروع :
أ - لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل ، صح إجماعا ، وكانت
الثمرة تابعة عند المانعين ( 2 ) من البيع قبل بدو الصلاح .
ب - لو كانت الثمرة لإنسان والشجرة لآخر ، فباع صاحب الثمرة
نصف ثمرته من صاحب الشجرة ، صح عندنا مطلقا على ما تقدم .
وللشافعي وجهان بناء على الخلاف في اشتراط القطع هنا ( 3 ) .
ج - لو كانت الأشجار والثمار مشتركة بين رجلين ، فاشترى أحدهما
نصيب صاحبه من الثمرة ، جاز عندنا .
ومنع الشافعي من الجواز ( 4 ) .
ولو اشترى نصيب صاحبه من الثمرة بنصيبه من الشجرة ، جاز عندنا .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 352 ، روضة الطالبين 3 : 214 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 352 ، روضة الطالبين 3 : 214 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 352 ، روضة الطالبين 3 : 214 .