والشلجم نوعان : منه ما هو مستور لا يجوز بيعه قبل قلعه . ومنه ما
يكون ظاهرا ، فيجوز ( 1 ) بيعه بشرط القطع والتبقية .
ويجوز أيضا بيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل ، لأنه
مأكول كله كالتفاح ، عند الشافعي ( 2 ) .
وعندنا يجوز مطلقا ، سواء يبس قشره أو لا ، وسواء انعقد الأسفل أو
لا .
فروع :
أ - اختلف الشافعية في المنع من ( 3 ) جميع ما تقدم قول الشافعي
بالمنع فيه هل هو مقطوع به أو مفرع على قول منع بيع الغائب ؟
قال الجويني : إنه مفرع عليه ، فلو جوز بيع الغائب ، صح البيع فيها
جميعا ( 4 ) .
وقيل : إن المنع في بيع الجزر في الأرض وما في معناه ليس مبنيا
على بيع الغائب ، لأن في بيع الغائب يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفته وهنا
لا يمكن ( 5 ) .
ب - على قول الشافعي بالمنع لو باع الجوز - مثلا - في القشرة العليا
مع الشجرة أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض ، فطريقان :
أحدهما : أن البيع باطل في الجوز والحب ، وفي الشجر والأرض
قولا تفريق الصفقة .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : يجوز .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 354 ، المجموع 9 : 308 ، روضة الطالبين 3 : 216 .
( 3 ) في " ق ، ك " : " في " بدل " من " .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 354 ، المجموع 9 : 308 ، روضة الطالبين 3 : 216 .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 354 ، المجموع 9 : 308 ، روضة الطالبين 3 : 216 .