تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
والشلجم نوعان : منه ما هو مستور لا يجوز بيعه قبل قلعه . ومنه ما يكون ظاهرا ، فيجوز ( 1 ) بيعه بشرط القطع والتبقية . ويجوز أيضا بيع اللوز في قشره الأعلى قبل انعقاد الأسفل ، لأنه مأكول كله كالتفاح ، عند الشافعي ( 2 ) . وعندنا يجوز مطلقا ، سواء يبس قشره أو لا ، وسواء انعقد الأسفل أو لا .
فروع : أ - اختلف الشافعية في المنع من ( 3 ) جميع ما تقدم قول الشافعي بالمنع فيه هل هو مقطوع به أو مفرع على قول منع بيع الغائب ؟ قال الجويني : إنه مفرع عليه ، فلو جوز بيع الغائب ، صح البيع فيها جميعا ( 4 ) . وقيل : إن المنع في بيع الجزر في الأرض وما في معناه ليس مبنيا على بيع الغائب ، لأن في بيع الغائب يمكن رد المبيع بعد الرؤية بصفته وهنا لا يمكن ( 5 ) .
ب - على قول الشافعي بالمنع لو باع الجوز - مثلا - في القشرة العليا مع الشجرة أو باع الحنطة في سنبلها مع الأرض ، فطريقان : أحدهما : أن البيع باطل في الجوز والحب ، وفي الشجر والأرض قولا تفريق الصفقة .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : يجوز . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 354 ، المجموع 9 : 308 ، روضة الطالبين 3 : 216 . ( 3 ) في " ق ، ك " : " في " بدل " من " . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 354 ، المجموع 9 : 308 ، روضة الطالبين 3 : 216 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 354 ، المجموع 9 : 308 ، روضة الطالبين 3 : 216 .