تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الشجرة ، لأن الشجرة غير معرضة للجائحة ، بخلاف البطيخ مع أصله ، فإنه متعرض لها . أما لو باع البطيخ وأصله والأرض أيضا ، استغنى عن شرط القطع ، وكان الأرض هنا كالأشجار ثم ( 1 ) .
مسألة 170 : لو باع الثمرة الظاهرة وما يظهر بعد ذلك ، صح البيع عندنا - وبه قال مالك ( 2 ) - لأصالة الصحة . ولأن المتجدد هنا كالمتجدد في الثمرة في السنة الثانية ، فكما يصح ( 3 ) بيع الثمرة سنتين صح هنا . ولأن ذلك يشق تمييزه ، فجعل ما لم يظهر تبعا لما يظهر ، كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا صلاحه . ولقول الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : " لا بأس به " ( 4 ) والخضراوات من جملة الثمار . وقال الشافعي : لا يصح البيع - وبه قال أبو حنيفة وأحمد - لأنها ثمرة لم تخلق ، فلا يجوز بيعها ، كما لا يجوز بيعها قبل ظهور شئ منها ( 5 ) . والجواب : الفرق ، فإن مع الظهور يبقى المعدوم تابعا ، فجاز بيعه ،
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 . ( 2 ) الموطأ 2 : 619 ذيل الحديث 13 ، الإستذكار 19 : 108 / 28387 ، و 109 / 28389 ، بداية المجتهد 2 : 157 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 333 ، الحاوي الكبير 5 : 196 ، حلية العلماء 4 : 216 - 218 ، بدائع الصنائع 5 : 139 ، المغني 4 : 225 ، الشرح الكبير 4 : 219 . ( 3 ) في " ق ، ك " : صح . ( 4 ) الكافي 5 : 175 / 2 ، الفقيه 3 : 132 / 576 ، التهذيب 7 : 85 / 364 ، الإستبصار 3 : 87 / 299 . ( 5 ) حلية العلماء 4 : 216 - 217 ، الحاوي الكبير 5 : 196 و 197 ، الإستذكار 19 : 109 / 28390 ، بدائع الصنائع 5 : 139 ، المغني 4 : 224 - 225 ، الشرح الكبير 4 : 219 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 363 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث