تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
شرط القطع خوفا من الجائحة التي الغالب فيها العدم ، فلأن يجب خوفا من الاختلاط الذي الغالب فيه الوجود كان أولى ( 1 ) . والجواب : المنع من كون الاختلاط مانعا من البيع ، لإمكان المخلص عنه . وإن لم يخف اختلاطه بغيره ، صح بيعه بشرط القطع وبغير شرطه ( 2 ) .
مسألة 169 : لو أفردت أصول البطيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد ظهور الثمرة عليها ، صح البيع ، وكانت الثمرة للبائع ، عملا باستصحاب الملك السالم عن شرط إدخاله في البيع ، سواء كان قد بدا صلاحها أو لا . ولا يجب اشتراط القطع إذا لم يخف الاختلاط . ثم الحمل الموجود يكون للبائع ، وما يحدث بعده للمشتري ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . وإن خيف اختلاط الحملين ، لم يجب شرط ( 4 ) القطع عندنا ، وللأصل . وقال الشافعي : يجب ( 5 ) . ولو باع الأصول قبل خروج الحمل ، فلا يجب اشتراط القطع ، للأصل . وقال الشافعي : لا بد من شرط القطع أو القلع كالزرع ( 6 ) . ولو باع البطيخ مع أصوله ، لم يجب شرط القطع عندنا ، كالثمرة مع الشجرة . وقال بعض أصحاب الشافعي : لا بد من شرط القطع ، بخلاف الثمرة مع
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 . ( 4 ) في الطبعة الحجرية : " اشتراط " بدل " شرط " . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 .