شرط القطع خوفا من الجائحة التي الغالب فيها العدم ، فلأن يجب خوفا
من الاختلاط الذي الغالب فيه الوجود كان أولى ( 1 ) .
والجواب : المنع من كون الاختلاط مانعا من البيع ، لإمكان المخلص
عنه .
وإن لم يخف اختلاطه بغيره ، صح بيعه بشرط القطع وبغير شرطه ( 2 ) .
مسألة 169 : لو أفردت أصول البطيخ وغيره من الخضر بالبيع بعد
ظهور الثمرة عليها ، صح البيع ، وكانت الثمرة للبائع ، عملا باستصحاب
الملك السالم عن شرط إدخاله في البيع ، سواء كان قد بدا صلاحها أو لا .
ولا يجب اشتراط القطع إذا لم يخف الاختلاط .
ثم الحمل الموجود يكون للبائع ، وما يحدث بعده للمشتري ، وبه
قال الشافعي ( 3 ) .
وإن خيف اختلاط الحملين ، لم يجب شرط ( 4 ) القطع عندنا ، وللأصل .
وقال الشافعي : يجب ( 5 ) .
ولو باع الأصول قبل خروج الحمل ، فلا يجب اشتراط القطع ،
للأصل .
وقال الشافعي : لا بد من شرط القطع أو القلع كالزرع ( 6 ) .
ولو باع البطيخ مع أصوله ، لم يجب شرط القطع عندنا ، كالثمرة مع
الشجرة .
وقال بعض أصحاب الشافعي : لا بد من شرط القطع ، بخلاف الثمرة مع
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 .
( 4 ) في الطبعة الحجرية : " اشتراط " بدل " شرط " .
( 5 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 .
( 6 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 351 ، روضة الطالبين 3 : 213 .