تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
والخلاف هنا كالخلاف هناك . وكذا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا . ويجوز بيعها منضمة إلى الأصول قبل بدو الصلاح وبعده وبشرط القطع وعدمه . وكذا يجوز منضمة إلى غيرها مطلقا قبل انعقادها وبعده ، سواء كان بارزا كالتفاح والمشمش والعنب ، أو في قشر يحتاج إليه لادخاره ، كالجوز في القشر الأسفل ، واللوز ، أو في قشر لا يحتاج إليه ، كالقشر الأعلى للجوز والباقلاء ( 1 ) الأخضر والهرطمان ( 2 ) والعدس . وكذا السنبل يجوز بيعه ، سواء كان بارزا كالشعير ، أو مستترا كالحنطة ، وسواء بيع منفردا أو مع أصله ، وسواء كان قائما أو حصيدا من غير اعتبار كيل أو وزن ، إلا إذا كان البيع بعد التصفية .
مسألة 168 : بدو الصلاح في ثمرة الأشجار الانعقاد ، وفي الزرع عند اشتداد الحب ، لأن عمار بن موسى سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الكرم متى يحل بيعه ؟ فقال : " إذا عقد وصار عنقودا ( 3 ) - والعنقود اسم الحصرم بالنبطية - " ( 4 ) . وعن محمد بن شريح عن الصادق ( عليه السلام ) في ثمر الشجر " لا بأس بشرائه إذا صلحت ثمرته " فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : " إذا عقد بعد سقوط ورده " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : والباقلي . ( 2 ) الهرطمان : حب متوسط بين الشعير والحنطة نافع للإسهال والسعال . القاموس المحيط 4 : 189 . ( 3 ) في المصدر : عقودا . ( 4 ) التهذيب 7 : 84 / 358 . ( 5 ) التهذيب 7 : 91 / 388 ، الإستبصار 3 : 89 / 203 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 360 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث