والخلاف هنا كالخلاف هناك .
وكذا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح سنتين فصاعدا .
ويجوز بيعها منضمة إلى الأصول قبل بدو الصلاح وبعده وبشرط
القطع وعدمه .
وكذا يجوز منضمة إلى غيرها مطلقا قبل انعقادها وبعده ، سواء كان بارزا
كالتفاح والمشمش والعنب ، أو في قشر يحتاج إليه لادخاره ، كالجوز في
القشر الأسفل ، واللوز ، أو في قشر لا يحتاج إليه ، كالقشر الأعلى للجوز
والباقلاء ( 1 ) الأخضر والهرطمان ( 2 ) والعدس .
وكذا السنبل يجوز بيعه ، سواء كان بارزا كالشعير ، أو مستترا كالحنطة ،
وسواء بيع منفردا أو مع أصله ، وسواء كان قائما أو حصيدا من غير
اعتبار كيل أو وزن ، إلا إذا كان البيع بعد التصفية .
مسألة 168 : بدو الصلاح في ثمرة الأشجار الانعقاد ، وفي الزرع عند
اشتداد الحب ، لأن عمار بن موسى سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الكرم متى
يحل بيعه ؟ فقال : " إذا عقد وصار عنقودا ( 3 ) - والعنقود اسم الحصرم
بالنبطية - " ( 4 ) .
وعن محمد بن شريح عن الصادق ( عليه السلام ) في ثمر الشجر " لا بأس
بشرائه إذا صلحت ثمرته " فقيل له : وما صلاح ثمرته ؟ فقال : " إذا عقد بعد
سقوط ورده " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجرية : والباقلي .
( 2 ) الهرطمان : حب متوسط بين الشعير والحنطة نافع للإسهال والسعال . القاموس
المحيط 4 : 189 .
( 3 ) في المصدر : عقودا .
( 4 ) التهذيب 7 : 84 / 358 .
( 5 ) التهذيب 7 : 91 / 388 ، الإستبصار 3 : 89 / 203 .