تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
مسألة 164 : يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما يحدث بعدها في تلك السنة أو سنة أخرى - وبه قال مالك ( 1 ) - لما تقدم ( 2 ) من قول الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين : " لا بأس به " وإذا جاز ( 3 ) ذلك قبل بدو الصلاح فبعده أولى . ومنع الشافعي منه ( 4 ) وليس بجيد . مسألة 165 : حد بدو الصلاح في ثمرة النخل تغير اللون من الخضرة - التي هي لون البلح - إلى الحمرة أو الصفرة - وهو قول أكثر الجمهور ( 5 ) - لما رواه العامة من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " حتى تزهي " قيل : يا رسول الله وما تزهي ؟ قال : " حتى تحمر أو تصفر " ( 6 ) .
وفي حديث آخر : " حتى تحمار أو تصفار " ( 7 ) . ومن طريق الخاصة : قول الصادق ( عليه السلام ) : " حتى يزهو " قلت : وما الزهو ؟ قال : " حتى يتلون " ( 8 ) . وعن الرضا ( عليه السلام ) : " حتى يزهو " قال الراوي : قلت : وما الزهو جعلت فداك ؟ قال : " يحمر ويصفر وشبه ذلك " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 346 . ( 2 ) في ص : 345 . ( 3 ) في " ق ، ك " : أجاز . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 346 ، روضة الطالبين 3 : 209 . ( 5 ) المغني 4 : 224 ، الشرح الكبير 4 : 301 - 307 . ( 6 ) أورده الماوردي في الحاوي الكبير 5 : 194 ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز 4 : 350 . ( 7 ) صحيح البخاري 3 : 101 ، المغني 4 : 224 ، الشرح الكبير 4 : 310 . ( 8 ) الكافي 5 : 176 / 8 ، التهذيب 7 : 84 / 359 ، الإستبصار 3 : 86 / 294 . ( 9 ) الكافي 5 : 175 / 3 ، الفقيه 3 : 133 / 580 ، التهذيب 7 : 85 / 363 ، الإستبصار 3 : 87 / 298 .