مسألة 164 : يجوز عندنا بيع الثمار بعد بدو صلاحها مع ما يحدث بعدها
في تلك السنة أو سنة أخرى - وبه قال مالك ( 1 ) - لما تقدم ( 2 ) من قول
الصادق ( عليه السلام ) وقد سئل عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو
أربع سنين : " لا بأس به " وإذا جاز ( 3 ) ذلك قبل بدو الصلاح فبعده أولى .
ومنع الشافعي منه ( 4 ) وليس بجيد .
مسألة 165 : حد بدو الصلاح في ثمرة النخل تغير اللون من الخضرة
- التي هي لون البلح - إلى الحمرة أو الصفرة - وهو قول أكثر الجمهور ( 5 ) -
لما رواه العامة من قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " حتى تزهي " قيل : يا رسول الله وما
تزهي ؟ قال : " حتى تحمر أو تصفر " ( 6 ) .
وفي حديث آخر : " حتى تحمار أو تصفار " ( 7 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ( عليه السلام ) : " حتى يزهو " قلت : وما
الزهو ؟ قال : " حتى يتلون " ( 8 ) .
وعن الرضا ( عليه السلام ) : " حتى يزهو " قال الراوي : قلت : وما الزهو جعلت
فداك ؟ قال : " يحمر ويصفر وشبه ذلك " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 346 .
( 2 ) في ص : 345 .
( 3 ) في " ق ، ك " : أجاز .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 346 ، روضة الطالبين 3 : 209 .
( 5 ) المغني 4 : 224 ، الشرح الكبير 4 : 301 - 307 .
( 6 ) أورده الماوردي في الحاوي الكبير 5 : 194 ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز 4 : 350 .
( 7 ) صحيح البخاري 3 : 101 ، المغني 4 : 224 ، الشرح الكبير 4 : 310 .
( 8 ) الكافي 5 : 176 / 8 ، التهذيب 7 : 84 / 359 ، الإستبصار 3 : 86 / 294 .
( 9 ) الكافي 5 : 175 / 3 ، الفقيه 3 : 133 / 580 ، التهذيب 7 : 85 / 363 ، الإستبصار
3 : 87 / 298 .